بحار الأنوار · رقم ٣٦
⟨وَ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم⟩
مَنْ عَمِلَ بِالْمَقَايِيسِ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ وَ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَ الْمُحْكَمَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 121 · باب 16 النهي عن القول بغير علم و الإفتاء بالرأي و بيان شرائطه