بحار الأنوار · رقم ٢
⟨شا، الإرشاد قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام⟩
مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ شَكٌّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّكِّ.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 272 · باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه