بحار الأنوار · رقم ٣٥
⟨يب، تهذيب الأحكام الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:⟩
قُلْتُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَرَى وَ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَيَقُولَ مَا لَكِ فَتَقُولَ احْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَاكَ وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ قَالَ تَعَالَى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَ.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 278 · باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه