بحار الأنوار · رقم ٥١
⟨يب، تهذيب الأحكام الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ حَتَّى ذُكِرَ لَهُ الْقَنَافِذُ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْحَمِيرُ وَ الْبِغَالُ فَقَالَ لَيْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْخَبَرَ.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 281 · باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه