بحار الأنوار · رقم ٤
⟨ب، قرب الإسناد أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ:⟩
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَقَالَ إِنَّ الْقَدَرِيَّةَ يَحْتَجُّونَ بِأَوَّلِهَا وَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ قَالَ نُوحٌ عَلَى نَبِيِّنَا وَ آلِهِ وَ (عليه السلام) قَالَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ.
بحار الأنوار — الجزء 5 — ص 5 · باب 1 نفي الظلم و الجور عنه تعالى و إبطال الجبر و التفويض و إثبات الأمر بين الأمرين و إثبات الاختيار و الاستطاعة