محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم.
(باب) * (التسليم على النساء) * 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن (عليه السلام) وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن و يقول: أتخوف أن تعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الاجر.
(باب) * (التسليم على أهل الملل) * 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخل يهودي على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعائشة عنده فقال: السام عليكم فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليكم، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد عليه كمارد على صاحبه ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كمارد على صاحبيه فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عائشة إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء، إن الرفق لم يوضع على شئ قط إلا زانه ولم يرفع عنه قط إلا شانه، قالت: يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم: السام عليكم؟
فقال:
بلى أما سمعت مارددت عليهم؟
قلت:
عليكم، فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم وإذا سلم عليكم كافر فقولوا: عليك.
الأصول من الكافي