بحار الأنوار · رقم ٦
⟨يد، التوحيد أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَهُ⟩
لَيْسَ شَيْءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ إِلَّا وَ فِيهِ مِنَ اللَّهِ ابْتِلَاءٌ وَ قَضَاءٌ.
بحار الأنوار — الجزء 5 — ص 217 · باب 8 التمحيص و الاستدراج و الابتلاء و الاختبار