بحار الأنوار · رقم ٣٢
⟨ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ ثَبَتَتِ الْمَعْرِفَةُ وَ نَسُوا الْوَقْتَ وَ سَيَذْكُرُونَهُ يَوْماً وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مَنْ خَالِقُهُ وَ لَا مَنْ رَازِقُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 5 — ص 243 · باب 10 الطينة و الميثاق