الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالأنبياء السابقون
الأصول من الكافي

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض في الحر.

9 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام): يجلس في بيته عند باب بيته قبالة الكعبة.

(باب الاتكاء والاحتباء) 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الانكاء في المسجد رهبانية العرب إن المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته.

2 عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الاحتباء في المسجد حيطان العرب.

3 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الاحتباء حيطان العرب.

____________ الاحتباء هو أن يضم الانسان ساقيه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما.

يعنى ان العرب تتوسل في الاتكاء بالاحتباء كما يتوسل أصحاب البيوت المبنية بالجدران.

[*] 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحتبي بثوب واحد؟

فقال:

إن كان يغطي عورته فلا بأس.

الأصول من الكافي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.