بحار الأنوار · رقم ٧
⟨سن، المحاسن ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ وَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
فِي قَوْلِ اللَّهِ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ قَالَ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَ مَا يُسْخِطُهُ وَ قَالَ فَأَلْهَمَها
بحار الأنوار — الجزء 5 — ص 301 · باب 14 من رفع عنه القلم و نفي الحرج في الدين و شرائط صحة التكليف و ما يعذر فيه الجاهل و أنه يلزم على الله التعريف