بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨وَ قَالَ عليه السلام⟩
قَدْ أَضَاءَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ.
إِنَّهُ لَيْسَ لِهَالِكٍ هَلَكَ مَنْ يَعْذِرُهُ فِي تَعَمُّدِ ضَلَالَةٍ حَسِبَهَا هُدًى وَ لَا تَرْكِ حَقٍّ حَسِبَهُ ضَلَالَةً.
بحار الأنوار — الجزء 5 — ص 305 · باب 14 من رفع عنه القلم و نفي الحرج في الدين و شرائط صحة التكليف و ما يعذر فيه الجاهل و أنه يلزم على الله التعريف