بحار الأنوار · رقم ٢٥
⟨سن، المحاسن النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
كُلُّ قَوْمٍ يَعْمَلُونَ عَلَى رِيبَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مُشْكِلَةٍ مِنْ رَأْيِهِمْ وَ زَارِئٌ مِنْهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَ قَدْ تَبَيَّنَ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ بِمُقَايَسَةِ الْعَدْلِ عِنْدَ ذَوِي الْأَلْبَابِ.
بحار الأنوار — الجزء 5 — ص 306 · باب 14 من رفع عنه القلم و نفي الحرج في الدين و شرائط صحة التكليف و ما يعذر فيه الجاهل و أنه يلزم على الله التعريف