بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ:⟩
فِي آخِرِ الْبَقَرَةِ لَمَّا دَعَوْا أُجِيبُوا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها قَالَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ وَ كَذَا قَوْلُهُ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا
بحار الأنوار — الجزء 5 — ص 306 · باب 14 من رفع عنه القلم و نفي الحرج في الدين و شرائط صحة التكليف و ما يعذر فيه الجاهل و أنه يلزم على الله التعريف