محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة امه ; الحديث مختصر.
3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران عن إبراهيم، بن أبي رجاء، عن أبي (عليه السلام) قال: حسن الجوار يزيد في الرزق.
4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب ____________ اى ان أظهرت العداوة له استوفيت منه حقك وعدلت في اخذه.
لعل المراد ان الرجل كما لايضار نفسه ولا يوقعها في الاثم اولا يعد عليها الامر اثما كذلك ينبغى ان لايضار جاره ولا يوقعه في الاثم أولا يعد عليه الامر اثما (في).
[*] ابن سالم، عن إسحاق بن عمار، عن الكاهلي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن يعقوب (عليه السلام) لما ذهب منه بنيامين نادى يارب أما ترحمني؟
أذهبت عيني وأذهبت ابني؟
فأوحى الله تبارك وتعالى لو أمتهما لاحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهما ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها و شويتها وأكلت وفلان وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئا؟.
5 وفي رواية اخرى قال: فكان بعد ذلك يعقوب (عليه السلام) ينادي مناديه كل غداة من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداء فليأت إلى يعقوب، وإذا أمسى نادى:
الأصول من الكافي