بحار الأنوار · رقم ١
⟨ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَتْ⟩
قَالَتْ فَاطِمَةُ عليه السلام وَ صِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ وَ الْوَفَاءَ لِلنَّذْرِ
بحار الأنوار — الجزء 6 — ص 107 · الفصل الثالث في نوادر العلل و متفرقاتها