بحار الأنوار · رقم ١
⟨ل، الخصال أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً لَا تُورَثُ أَوْ سُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا وَ كَانَ يَعْمَلُ بِهَا وَ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ غَيْرُهُ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 6 — ص 293 · باب 10 ما يلحق الرجل بعد موته من الأجر