بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ج، الإحتجاج عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:⟩
شَهِدْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا ذَنْبُ الْغَيْرِ قَالَ وَيْحَكَ هِيَ هِيَ وَ هِيَ غَيْرُهَا فَقَالَ فَمَثِّلْ لِي ذَلِكَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا قَالَ نَعَمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ لَبِنَةً فَكَسَرَهَا ثُمَّ رَدَّهَا فِي مَلْبَنِهَا فَهِيَ هِيَ وَ هِيَ غَيْرُهَا.
بحار الأنوار — الجزء 7 — ص 38 · باب 3 إثبات الحشر و كيفيته و كفر من أنكره