بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨فس، تفسير القمي وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ⟩
قَالَ لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم دَخَلَ مَوْلًى لِامْرَأَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (صلوات الله عليهما) فِي شِيعَتِنَا وَ لِشِيعَتِنَا شَفَاعَةً فِي أَهَالِيهِمْ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَشْفَعُ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَشْفَعُ حَتَّى لِخَادِمِهِ وَ يَقُولُ يَا رَبِّ حَقَّ خِدْمَتِي كَانَ يَقِينِي الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ.
بحار الأنوار — الجزء 8 — ص 38 · باب 21 الشفاعة