⟨و قال أبو الحسن علي بن ميثم يوما آخر لأبي الهذيل⟩
أخبرني عمن أقر على نفسه بالكذب و شهادة الزور هل يجوز شهادته في ذلك المقام على آخر فقال أبو الهذيل لا يجوز ذلك قال أبو الحسن أ فلست تعلم أن الأنصار ادعت الإمرة لنفسها ثم أكذبت نفسها في ذلك المقام و شهدت بالزور ثم أقرت بها لأبي بكر و شهدت بها له فكيف تجوز شهادة قوم أكذبوا أنفسهم و شهدوا عليها بالزور مع ما أخذنا رهنك من القول في ذلك و قال لي الشيخ أدام الله حراسته هذا كلام موجز في البيان و المعنى فيه على الإيضاح أنه إذا كان الدليل عند من خالفنا على إمامة أبي بكر إجماع المهاجرين عليه فيما زعمه و الأنصار و كان معترفا ببطلان شهادة الأنصار له من حيث أقرت على نفسها بباطل ما ادعته من استحقاق الإمامة فقد صار وجود شهادتهم كعدمها و حصل الشاهد بإمامة أبي بكر بعض الأمة لا كلها و بطل ما ادعوه من الإجماع عليها و لا خلاف بيننا و بين خصومنا أن إجماع بعض الأمة ليس بحجة فيما ادعاه و أن الغلط جائز عليه و في ذلك فساد الاستدلال على إمامة أبي بكر بما ادعاه القوم و عدم البرهان عليها من جميع الوجوه.
بحار الأنوار — الجزء 10 — ص 371 · باب 21 مناظرات أصحابه و أهل زمانه (صلوات الله عليه)