بحار الأنوار · رقم ٥
⟨سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ النَّخَعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّضْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ يَقُولُ حَدَّثَنِي الصَّادِقُ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم⟩
مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامِ جَمَاعَةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً قَالَ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَلَقِيتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً قَالَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ ضَلَالٍ وَ نِفَاقٍ.
بحار الأنوار — الجزء 23 — ص 77 · باب 4 وجوب معرفة الإمام و أنه لا يعذر الناس بترك الولاية و أن من مات لا يعرف إمامه أو شك فيه مات ميتة جاهلية و كفر و نفاق