بحار الأنوار · رقم ٦
⟨سن، المحاسن أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ⟩
مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمَوْتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ حَتَّى يَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ وَ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ عَارِفٌ لِإِمَامِهِ لَا يَضُرُّهُ تَقَدُّمُ هَذَا الْأَمْرِ
بحار الأنوار — الجزء 23 — ص 77 · باب 4 وجوب معرفة الإمام و أنه لا يعذر الناس بترك الولاية و أن من مات لا يعرف إمامه أو شك فيه مات ميتة جاهلية و كفر و نفاق