بحار الأنوار · رقم ٢
⟨كا، الكافي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الضُّبَعِيِّ قَالَ:⟩
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَا فِي الْكِتَابِ مَنْ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ هَاهُنَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ الْوَلِيجَةُ الَّذِي يُقَامُ دُونَ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَهُمُ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ فَيُجِيزُ أَمَانَهُمْ.
بحار الأنوار — الجزء 24 — ص 245 · باب 61 ما نزل من النهي عن اتخاذ كل بطانة و وليجة و ولي من دون الله و حججه (عليهم السلام)