بحار الأنوار · رقم ٣
⟨كا، الكافي بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيجَةً فَلَا تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَإِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ وَ قَرَابَةٍ وَ وَلِيجَةٍ وَ بِدْعَةٍ وَ شُبْهَةٍ مُنْقَطِعٌ مُضْمَحِلٌّ كَمَا يَضْمَحِلُّ الْغُبَارُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الْحَجَرِ الصَّلْدِ إِذَا أَصَابَهُ الْمَطَرُ الْجَوْدُ إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ.
بحار الأنوار — الجزء 24 — ص 245 · باب 61 ما نزل من النهي عن اتخاذ كل بطانة و وليجة و ولي من دون الله و حججه (عليهم السلام)