بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
مَا دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ مَا أَجَابُوهُمْ وَ لَكِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَلَالًا وَ حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَرَاماً فَكَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
بحار الأنوار — الجزء 24 — ص 246 · باب 61 ما نزل من النهي عن اتخاذ كل بطانة و وليجة و ولي من دون الله و حججه (عليهم السلام)