بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨فس، تفسير القمي فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً يَعْنِي بِالْمُؤْمِنِينَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ الْوَلِيجَةُ الْبِطَانَةُ.
بحار الأنوار — الجزء 24 — ص 247 · باب 61 ما نزل من النهي عن اتخاذ كل بطانة و وليجة و ولي من دون الله و حججه (عليهم السلام)