آية الولاية · رقم ١٠
تصدّقه في حال الركوع بخاتمه على الفقير، على السائل، لتتمّ الحجّة حينئذ على من يرى حجيّة كتبه، على من يرى اعتبار رواياته، على من يلتزم بلوازم مذهبه، فحينئذ تتمّ الجهة الاُولى، ويتعيّن مَن نزلت فيه الاية المباركة، ويكون الخبر متّفقاً عليه بين الطرفين، ومقبولاً بين الخصمين أو المتخاصمين.
آية الولاية — ص 10 · الجهة الاُولى في شأن نزول هذه الاية المباركة