بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ك، إكمال الدين الطَّالَقَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ:⟩
قُلْتُ لِلصَّادِقِ عليه السلام قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا صَامِتاً مَأْمُوماً لِصَاحِبِهِ وَ الْآخَرُ نَاطِقاً إِمَاماً لِصَاحِبِهِ وَ أَمَّا أَنْ يكون [يَكُونَا إِمَامَيْنِ نَاطِقَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلَا.
بحار الأنوار — الجزء 25 — ص 106 · باب 2 أنه لا يكون إمامان في زمان واحد إلا و أحدهما صامت