بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨ني، الغيبة للنعماني عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
مَنِ ادَّعَى مَقَامَنَا يَعْنِي الْإِمَامَةَ فَهُوَ كَافِرٌ أَوْ قَالَ مُشْرِكٌ.
بحار الأنوار — الجزء 25 — ص 114 · باب 3 عقاب من ادعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور أو أطاع إماما جائرا