بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ فِيمَنْ أُنْزِلَتْ قَالَ أُنْزِلَتْ فِي الْإِمْرَةِ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ جَرَتْ فِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام مَا لِمُحَمَّدِيٍّ فِيهَا نَصِيبٌ غَيْرَنَا.
بحار الأنوار — الجزء 25 — ص 256 · باب 9 أن الأئمة من ذرية الحسين (عليهم السلام) و أن الإمامة بعده في الأعقاب و لا تكون في أخوين