بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَاشَانِيِّ عَنِ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا تَكُونُ الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْأَعْقَابِ فِي عَقِبِ الْحُسَيْنِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 25 — ص 259 · باب 9 أن الأئمة من ذرية الحسين (عليهم السلام) و أن الإمامة بعده في الأعقاب و لا تكون في أخوين