بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨مِنْ كِتَابِ رِيَاضِ الْجِنَانِ، لِفَضْلِ اللَّهِ بْنِ مَحْمُودٍ الْفَارِسِيِّ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:⟩
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَهَذِهِ الدِّيَانَةُ الَّتِي مَنْ تَقَدَّمَهَا غَرِقَ فِي بَحْرِ الْإِفْرَاطِ وَ مَنْ نَقَصَهُمْ عَنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ الَّتِي رَتَّبَهُمُ اللَّهُ فِيهَا زَهَقَ فِي بَرِّ التَّفْرِيطِ وَ لَمْ يُوَفِّ آلَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ خُذْهَا يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّهَا مِنْ مَخْزُونِ الْعِلْمِ وَ مَكْنُونِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 25 — ص 339 · فصل في بيان التفويض و معانيه