الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ١

كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:

إِذَا قُلْنَا فِي رَجُلٍ قَوْلًا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَ كَانَ فِي وُلْدِهِ أَوْ وُلْدِ وُلْدِهِ فَلَا تُنْكِرُوا ذَلِكَ فَ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ.

بحار الأنوار — الجزء 26 — ص 223 · باب 17 أنه إذا قيل في الرجل شي‏ء فلم يكن فيه و كان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.