بحار الأنوار · رقم ١
⟨كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
إِذَا قُلْنَا فِي رَجُلٍ قَوْلًا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَ كَانَ فِي وُلْدِهِ أَوْ وُلْدِ وُلْدِهِ فَلَا تُنْكِرُوا ذَلِكَ فَ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ.
بحار الأنوار — الجزء 26 — ص 223 · باب 17 أنه إذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه و كان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه