بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِ⟩
فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ الرِّضَا عليه السلام بِذَلِكَ لَمْ يَدْرِ لَعَلَّهُ مَا خُبِّرَ
بحار الأنوار — الجزء 26 — ص 223 · باب 17 أنه إذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه و كان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه