بحار الأنوار · رقم ٦٤
⟨كِتَابُ فَضَائِلِ الشِّيعَةِ، لِلصَّدُوقِ (رحمه الله) عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ:⟩
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَمَا هَذَا الْهُدَى بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ الْإِيمَانِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ فَقَالَ مَعْرِفَةُ الْأَئِمَّةِ وَ اللَّهِ إِمَامٍ بَعْدَ إِمَامٍ.
بحار الأنوار — الجزء 27 — ص 198 · باب 7 أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية