بحار الأنوار · رقم ٣٩
⟨ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنِ ابْنِ فَرْقَدٍ قَالَ:⟩
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَقْلِبَ عَلَيْهِ حَائِطاً أَوْ تُغْرِقَهُ فِي مَاءٍ لِكَيْ لَا يُشْهَدَ بِهِ عَلَيْكَ فَافْعَلْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي مَالِهِ قَالَ تَوِّهْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 27 — ص 231 · باب 10 ذم مبغضهم و أنه كافر حلال الدم و ثواب اللعن على أعدائهم