بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا يَقْتُلُ النَّبِيِّينَ وَ لَا أَوْلَادَهُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الزِّنَا.
بحار الأنوار — الجزء 27 — ص 240 · باب 11 عقاب من قتل نبيا أو إماما و أنه لا يقتلهم إلا ولد زنا