بحار الأنوار · رقم ٥
⟨مل، كامل الزيارات أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا يَقْتُلُ النَّبِيِّينَ وَ أَوْلَادَ النَّبِيِّينَ إِلَّا أَوْلَادُ زِنًا.
بحار الأنوار — الجزء 27 — ص 240 · باب 11 عقاب من قتل نبيا أو إماما و أنه لا يقتلهم إلا ولد زنا