بحار الأنوار · رقم ٦
⟨مل، كامل الزيارات أَبِي عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَمْرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَدَّادٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) ⟩
لَا يَقْتُلُ الْأَنْبِيَاءَ وَ وُلْدَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا
بحار الأنوار — الجزء 27 — ص 240 · باب 11 عقاب من قتل نبيا أو إماما و أنه لا يقتلهم إلا ولد زنا