⟨ع، علل الشرائع أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ:⟩
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْآيَةَ قُلْتُ نَفَرْنَا فَمَاتَ بَعْضُهُمْ فِي الطَّرِيقِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ يَخْرُجْ.
مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ قُلْتُ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوَجَدْنَا صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ مُغْلَقاً عَلَيْهِ بَابُهُ مُرْخًى عَلَيْهِ سَتْرُهُ قَالَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَمْرٍ بَيِّنٍ هُوَ الَّذِي إِذَا دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ قُلْتَ إِلَى مَنْ أَوْصَى فُلَانٌ قَالُوا إِلَى فُلَانٍ.
بحار الأنوار — الجزء 27 — ص 296 · باب 5 ما يجب على الناس عند موت الإمام