بحار الأنوار · رقم ٢
⟨وَ رَوَى أَيْضاً فِي أَبْوَابِ النِّكَاحِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ:⟩
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ.
إِلَّا أَنْ يُرِيدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَ يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَ يُؤْذِينِي مَنْ آذَاهَا.
بحار الأنوار — الجزء 29 — ص 336 · الأولى: