الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
بحار الأنوار · رقم ٣٤

ما : الْمُفِيدُ، عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مَعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنْ يُفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَ تُنْكَحَ الْفُرُوجُ الْحَرَامُ، وَ يُحْكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، خَلَّى بَيْنَ أَعْدَائِنَا وَ بَيْنَ مُرَادِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى دَفَعُونَا عَنْ حَقِّنَا وَ جَرَى الظُّلْمَ عَلَى أَيْدِيهِمْ دُونَنَا..

بحار الأنوار — الجزء 29 — ص 441 · بيان:

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.