⟨ك، إكمال الدين ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد و اليقطيني معا عن الحسن بن أبي⟩
الحسين الفارسي عن سليمان مثله.9- غط، الغيبة للشيخ الطوسي مُحَمَّدٌ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: لَا تَعُودُ الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) أَبَداً إِنَّهَا جَرَتْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) كَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ أُولُوا ﴿الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وَ الْمُهاجِرِينَ فَلَا تَكُونُ بَعْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ إِلَّا فِي الْأَعْقَابِ وَ أَعْقَابِ الْأَعْقَابِ.ك، إكمال الدين أبي و ابن الوليد معا عن سعد و الحميري معا عن اليقطيني مثله.10- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ خُرُوجِ الْإِمَامَةِ مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ إِلَى وُلْدِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) كَيْفَ الْحُجَّةُ فِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) مَا حَضَرَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى وُلْدِ أَخِيهِ وَ لَا يُوصِيَ بِهَا فِيهِمْ لِقَوْلِ اللَّهِ وَ أُولُوا ﴿الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ﴾فَكَانَ وُلْدُهُ أَقْرَبَ رَحِماً مِنْ وُلْدِ أَخِيهِ وَ كَانُوا أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ فَأَخْرَجَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وُلْدَ الْحَسَنِ مِنْهَا فَصَارَتِ الْإِمَامَةُ إِلَى الْحُسَيْنِ (عليه السلام) وَ حَكَمَتْ بِهَا الْآيَةُ لَهُمْ فَهِيَ فِيهِمْ إِلَى يَوْمِ[الحسين بن الحسن الفارسيّ] و هو موجود في الفهرست. اكمال الدين: 231. في نسخة من الكتاب و في الاكمال: لا تكون الإمامة. الأحزاب: 6. غيبة الطوسيّ: 146. اكمال الدين: 231. هو أبو عمرو محمّد بن عبد اللّه بن مصعب بن الزبير الزبيرى قال النجاشيّ في الفهرست 153: و الزبيريون في أصحابنا ثلاثة: عبد اللّه بن هارون أبو محمّد الزبيرى و عبد اللّه بن عبد الرحمن الزبيرى و أبو عمرو محمّد بن عمرو بن عبد اللّه بن مصعب بن الزبير. في نسخة: [كيف ذلك الحجة فيه] و في المصدر: كيف ذلك و ما الحجة فيه؟. الْقِيَامَةِ.11- قب، المناقب لابن شهرآشوب الْأَعْوَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) عَنْ قَوْلِهِ وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ قَالَ جَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي عَقِبِ الْحُسَيْنِ يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ تِسْعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْهُمْ مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ.12- كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنْ كَانَ كَوْنٌ وَ لَا أَرَانِيَ اللَّهُ فَبِمَنْ أَئْتَمُّ فَأَوْمَأَ إِلَى ابْنِهِ مُوسَى (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ فَإِنْ حَدَثَ بِمُوسَى (عليه السلام) حَدَثٌ فَبِمَنْ أَئْتَمُّ قَالَ بِوَلَدِهِ قُلْتُ فَإِنْ حَدَثَ بِوَلَدِهِ حَدَثٌ وَ تَرَكَ أَخاً كَبِيراً وَ ابْناً صَغِيراً فَبِمَنْ أَئْتَمُّ قَالَ بِوَلَدِهِ ثُمَّ وَاحِداً فَوَاحِداً وَ فِي نُسْخَةِ الصَّفْوَانِيِّ ثُمَّ هَكَذَا أَبَداً.13- ك، إكمال الدين ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِإِنَّهَا فِي الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يَنْتَقِلُ مِنْ وَلَدٍ إِلَى وَلَدٍ وَ لَا تَرْجِعُ إِلَى أَخٍ وَ لَا عَمٍ. اكمال الدين: 231 فيه تنتقل. ك، إكمال الدين أَبِي عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ مَعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: لَا تَكُونُ الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) أَبَداً إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَعْقَابِ وَ أَعْقَابِ الْأَعْقَابِ.15- ع، علل الشرائع أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُثَنَّى الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ أَيْنَ جَاءَ لِوُلْدِ الْحُسَيْنِ الْفَضْلُ عَلَى وُلْدِ الْحَسَنِ وَ هُمَا يَجْرِيَانِ فِي شَرَعٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا أَرَاكُمْ تَأْخُذُونَ بِهِ إِنَّ جَبْرَئِيلَ (عليه السلام) نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) وَ مَا وُلِدَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) بَعْدُ فَقَالَ لَهُ يُولَدُ لَكَ غُلَامٌ تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَقَالَ يَا جَبْرَئِيلُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَخَاطَبَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ دَعَا عَلِيّاً (عليه السلام) فَقَالَ لَهُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ يُخْبِرُنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ يُولَدُ لَكَ غُلَامٌ تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَاطَبَ عَلِيّاً (عليه السلام) ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ وَ فِي وُلْدِهِ الْإِمَامَةُ وَ الْوِرَاثَةُ وَ الْخِزَانَةُ فَأَرْسَلَ إِلَى فَاطِمَةَ (عليها السلام) أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِغُلَامٍ تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَيْسَ لِي فِيهِ حَاجَةٌ يَا أَبَتِ فَخَاطَبَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْإِمَامَةُ وَ الْوِرَاثَةُ وَ الْخِزَانَةُ فَقَالَتْ لَهُ رَضِيتُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَعَلِقَتْ وَ حَمَلَتْ بِالْحُسَيْنِ (عليه السلام) فَحَمَلَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ وَضَعَتْهُ وَ لَمْ يَعِشْ مَوْلُودٌ قَطُّ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ غَيْرُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (عليه السلام) فَكَفَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) يَأْتِيهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَيَضَعُلِسَانَهُ فِي فَمِ الْحُسَيْنِ فَيَمَصُّهُ حَتَّى يَرْوَى فَأَنْبَتَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَحْمَهُ مِنْ لَحْمِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) وَ لَمْ يَرْضَعْ مِنْ فَاطِمَةَ (عليها السلام) وَ لَا مِنْ غَيْرِهَا لَبَناً قَطُّ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيهِ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ﴿ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ وَ بَلَغَ ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ وَ عَلى والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي فَلَوْ قَالَ أَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي كَانُوا كُلُّهُمْ أَئِمَّةً وَ لَكِنْ خَصَّ هَكَذَا.بيان: في شرع واحد أي في طريقة واحدة في الفضل و الكمال و يقال هما شرع بالفتح و التحريك أي سواء قوله (عليه السلام) لا أراكم تأخذون به أي بعد البيان لا تقبلون مني أو أنه لما قال و هما يجريان في شرع واحد قال (عليه السلام) أنتم لا تقولون بالمساواة أيضا بل تفضلون ولد الحسن (عليه السلام) على ولد الحسين (عليه السلام) و الأول أظهر. قوله (عليه السلام) فلما أنزل الله لعل جزاء الشرط محذوف أي لما أنزل الله هكذا و هكذا علم الحسين (عليه السلام) فهو (عليه السلام) هكذا سأل فأجيب كما سأل و يحتمل أن يكون فلو قال جزاء.16- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مَا عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِقَوْلِهِ ﴿إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً قَالَ نَزَلَتْ فِي النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ فَاطِمَةَ (عليهما السلام) فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيَّهُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) ثُمَّ وَقَعَ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ وَ أُولُوا ﴿الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ﴾ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) إِمَاماً ثُمَّ جَرَتْ فِيالْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ الْأَوْصِيَاءِ فَطَاعَتُهُمْ طَاعَةُ اللَّهِ وَ مَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِيَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ.17- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ﴿النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا ﴿الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ﴾ فِيمَنْ أُنْزِلَتْ قَالَ أُنْزِلَتْ فِي الْإِمْرَةِ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ جَرَتْ فِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (عليه السلام) وَ فِي وُلْدِ الْحُسَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَنَحْنُ أَوْلَى بِالْأَمْرِ وَ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ فَقُلْتُ لِوُلْدِ جَعْفَرٍ فِيهَا نَصِيبٌ قَالَ لَا قَالَ فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ بُطُونَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا وَ نَسِيتُ وُلْدَ الْحَسَنِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ هَلْ لِوُلْدِ الْحَسَنِ فِيهَا نَصِيبٌ فَقَالَ يَا بَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا لِمُحَمَّدِيٍّ فِيهَا نَصِيبٌ غَيْرَنَا.بيان آية الأرحام نزلت في موضعين أحدهما في سورة الأنفال هكذا وَ أُولُوا ﴿الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ و ثانيهما في سورة الأحزاب هكذا ﴿النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا ﴿الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وَ الْمُهاجِرِينَ ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً﴾ فأما الأولى فتحتمل أن يكون المراد بها أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من بعض أو أولى ببعض من الأجانب فعلى الأخير لا تدل على أولوية الأقرب من الأرحام و أما الثانية فتحتمل الوجهين أيضا إن جعل قوله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بيانا لأولي الأرحام و إن جعل صلة للأولى فلا تحتمل إلا الأخير.و إنما استدل (عليه السلام) بالآية الثانية لأنها أنسب لمقارنته فيها لبيان حق الرسول و أزواجه فكان الأنسب بعد ذلك بيان حق ذوي أرحامه و قرابته و ظاهر الخبر أنه (عليه السلام) جعل قوله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صلة للأولى فلعل غرضه (عليه السلام) أولويتهم بالنسبة إلى الأجانب و لا يكون ذكر أولاد الحسين (عليه السلام) للتخصيص بهم بل لظهور الأمر فيمن تقدمهم بتواتر النص عليهم بين الخاص و العام.و يحتمل أن يكون (عليه السلام) لم يأخذ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صلة بل أخذه بيانا و فرع على ذلك أولويتهم على الأجانب بطريق أولى مع أنه على تقدير كونه صلة يحتمل أن يكون المراد أن بعض الأرحام و هم الأقارب القريبة أولى ببعض من غيرهم سواء كان الغير من الأقارب البعيدة أو الأجانب فالأقارب البعيدة أيضا داخلون في المؤمنين و المهاجرين.و لا يتوهم أنه استدلال بالاحتمال البعيد إذ لا يلزم أن يكون غرضه (عليه السلام) الاستدلال بذلك بل هو بيان لمعنى الآية و مورد نزولها بل يحتمل أن يكون هذا تأويلا لبطن الآية إذ ورد في الأخبار الاستدلال بها على تقديم الأقارب في الميراث و المشهور في نزولها أنه كان قبل نزولها في صدر الإسلام التوارث بالهجرة و الموالاة في الدين فنسخته.و لا يتوهم منافاة قوله تعالى ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً﴾ لذلك إذ يحتمل أن يكون المراد على هذا التأويل أن الإمرة مختصة بأرحام الرسول و لكم أن تفعلوا معروفا إلى غيرهم من أوليائكم في الدين فأما الطاعة المفترضة فهي مختصة بهم أو تكون الآية شاملة للأمرين و تكون هذه التتمة باعتبار أحد الجزءين.ثم اعلم أن في الأخبار الأخر يحتمل الاستدلال أو بيان مورد النزول للآية أولى باعتبار المعنى الأول لظهوره و لا مانع فيها من اللفظ و لو كان استدلالا يكون وجه الاستدلال أنه يلزم العمل بظاهر الآية إلا فيما أخرجه الدليل و في الحسين (عليه السلام) خرج بالنص المتواتر فجرت بعده و لو كان بيانا لمورد النزول فلا إشكال.18- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَصَّ عَلِيّاً بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) وَ مَا يُصِيبُهُ لَهُ فَأَقَرَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (عليهما السلام) لَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ وَصِيَّةٍ لِلْحَسَنِ وَ تَسْلِيمِ الْحُسَيْنِ لِلْحَسَنِ ذَلِكَ حَتَّى أَفْضَى الْأَمْرُ إِلَى الْحُسَيْنِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ [لَهُ مِنَ السَّابِقَةِ مِثْلُ مَا لَهُ وَ اسْتَحَقَّهَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أُولُوا ﴿الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ﴾فَلَا تَكُونُ بَعْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ إِلَّا فِي الْأَعْقَابِ وَ فِي أَعْقَابِ الْأَعْقَابِ.بيان: و ما يصيبه له أي ما يصيب علي (عليه السلام) من أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و تركته و آثار النبوة فهو له.19- ع، علل الشرائع أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِقَالَ فِي عَقِبِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فَلَمْ يَزَلْ هَذَا الْأَمْرُ مُنْذُ أَفْضَى إِلَى الْحُسَيْنِ يَنْتَقِلُ مِنْ وَلَدٍ إِلَى وَلَدٍ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَخٍ وَ عَمٍّ وَ لَمْ يُعْلَمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا وَ لَهُ وَلَدٌ وَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا وَ لَا وَلَدَ لَهُ وَ لَمْ يَمْكُثْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ إِلَّا شَهْراً.بيان: قوله و لم يعلم إلى آخره من كلام بعض الرواة و عبد الله هو الأفطح ابن الصادق (عليه السلام) الذي قالت الفطحية بإمامته و الغرض نفي إمامته بهذا الخبر.20- ع، علل الشرائع الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَقَعَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ كَلَامٌ فِي الْإِمَامَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّ الْإِمَامَةَ فِي وُلْدِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) فَقُلْتُ بَلَى هِيَ فِي وُلْدِ الْحُسَيْنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ دُونَ وُلْدِ الْحَسَنِ فَقَالَ لِي وَ كَيْفَ صَارَتْ فِي وُلْدِ الْحُسَيْنِ دُونَ وُلْدِ الْحَسَنِ (عليه السلام) وَ هُمَا سَيِّدَا شَبَابِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَ هُمَا فِي الْفَضْلِ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ لِلْحَسَنِ عَلَى الْحُسَيْنِ فَضْلًا بِالْكِبَرِ وَ كَانَ الْوَاجِبَ أَنْ تَكُونَ الْإِمَامَةُ إِذَنْ فِي وُلْدِ الْأَفْضَلِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مُوسَى وَ هَارُونَ كَانَا نَبِيَّيْنِ مُرْسَلَيْنِ وَ كَانَ مُوسَى أَفْضَلَ مِنْ هَارُونَ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النُّبُوَّةَ وَ الْخِلَافَةَ فِي وُلْدِ هَارُونَ دُونَ مُوسَى وَ كَذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِمَامَةَ فِي وُلْدِ الْحُسَيْنِ دُونَ وُلْدِ الْحَسَنِ لِيُجْرِيَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ سُنَّةَ مَنْ قَبْلَهَا مِنَ الْأُمَمِ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ فَمَا أَجَبْتَ فِي أَمْرِ مُوسَى وَ هَارُونَ (عليهما السلام) بِشَيْءٍ فَهُوَ جَوَابِي فِي أَمْرِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) فَانْقَطَعَ وَ دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ لِي أَحْسَنْتَ يَا رَبِيعُ فِيمَا
[بحار الأنوار (ج17-35)] · موسوعة الغيبة والظهور