⟨و للسيد الإمام السعيد ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني في شرحه لكتاب الشهاب المتضمن للأخبار المروية عن النبيفي الحكم و الآداب كلام جيد في تفسير قولهليس لفاسق غيبة كلام يساعد على ما ذكرناه حيث⟩
قال إن الغيبة ذكر الغائب بما فيه من غير حاجة إلى ذكره ثم قال فأما إذا كان من يغتاب فاسقا فإنه ليس ما يذكر به غيبة و إنما يسمى ما يذكر به في غيبته غيبة إذا كان تائبا نادما فأما إذا كان مصرا عليه فإنها ليست بغيبة كيف و هو يرتكب ما يغتاب فيه جهارا و في أخبارنا و كلام بعض أهل اللغة ما يشهد له كقول الجوهري خلف إنسان مستور و كما في رواية الأزرق مما لا يعرفه الناس و رواية ابن سيابة ما ستر الله عليه.و الحاصل أن الاعتبار يقتضي اختصاص الحكم بالمستور الذي لا يترتب على معصيته أثر في غيره و يحتمل حالهم عدم الإصرار عليها إن كانت صغيرة و التوبة منها إن كانت كبيرة أو يرتجى له ذلك قبل ظهورها عنه و اشتهاره بها و لا يكون في ذكرها صلاح له كما إذا قصد تقريعه و ظن انزجاره و كان القصد خالصا من الشوائب و الأدلة لا تنافي هذا فلا وجه للتوقف فيه و إذا علم حكم غير المؤمن في الغيبة فالحال في نحوها من النميمة و سوء الظن أظهر فإن محذور النميمة هو كونها مظنة للتباعد و التباغض و ذلك في غير المؤمن تحصيل للحاصل و قريب منه الكلام في سوء الظن. ثم ذكرت أنه هل يفرق في ذلك بين ما يتضمن القذف و ما لا يتضمنه و الجواب أن القذف مستثنى من البين و له أحكام خاصة مقررة في محلها من كتب الفقه.و ذكرت أن الرواية التي حكاها الوالد في الرسالة من كلام عيسى (عليه السلام) مع الحواريين في شأن جيفة الكلب حيث قالوا ما أنتن جيفة هذا الكلب فقال (عليه السلام) ما أشد بياض أسنانه تدل على تحريم غيبة الحيوانات أيضا و سألت عن وجه الفرق بينها و بين الجمادات مع أن تعليل الحكم بأنه لا ينبغي أن يذكر من خلق الله إلا بالحسن يقتضي عدم الفرق و الجواب أنه ليس المقتضى لكلام عيسى (عليه السلام) كون كلام الحواريين غيبة بل الوجه أن نتن الجيفة و نحوها مما لا يلائم الطباع غير مستند إلى فعل من يحسن إنكار فعله و كلام الحواريين ظاهر في الإنكار كما لا يخفى فكان عيسى نظر إلى أن الأمور الملائمة و غيرها مما هو من هذا القبيل كلها من فعل الله تعالى على مقتضى حكمته و قد أمر بالشكر على الأولى و الصبر على الثانية و في إظهار الحواريين لإنكار نتن الرائحة دلالة على عدم الصبر أو الغفلة عن حقيقة الأمر فصرفهم عنه إلى أمر يلائم طباعهم و هو شدة بياض أسنان الكلب و جعله مقابلا للأمر الذي لا يلائم و شاغلا لهم.و هذا معنى لطيف تبين لي من الكلام فإن صحت الرواية فهي منزلة عليه و لكنها من جملة الروايات المحكية في كتب العامة انتهى: و قال الشهيد رفع الله درجته في قواعده الغيبة محرمة بنص الكتاب العزيز و الأخبار و هي قسمان ظاهر و هو معلوم و خفي و هو كثير كما في التعريض مثل أنا لا أحضر مجلس الحكام أنا لا آكل أموال الأيتام أو فلان و يشير بذلك إلى من يفعل ذلك أو الحمد لله الذي نزهنا عن كذا يأتي به في معرض الشكر و من الخفي الإيماء و الإشارة إلى نقص في الغير و إن كان حاضرا و منه لو فعل كذا كان خيرا و لو لم يفعل كذا لكان حسنا و منه التنقص بمستحق الغيبة لينبه به على عيوب آخر غير مستحق للغيبة أما ما يخطر في النفس من نقائص الغير فلا يعد غيبة لأن الله تعالى عفا عن حديث النفس و من الأخفى أن يذم نفسه بطرائق غير محمودة فيه أو ليس متصفا بها لينبه على عورات غيره و قد جوزت صورة الغيبة في مواضع سبعة.الأول أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك لتظاهره بسببه كالكافر و الفاسق المتظاهر فيذكره بما هو فيه لا بغيره و منع بعض الناس من ذكر الفاسق و أوجب التعزير بقذفه بذلك الفسق و قد روى الأصحاب تجويز ذلك قال العامة حديث لا غيبة لفاسق أو في فاسق لا أصل له قلت و لو صح أمكن حمله على النهي أي خبر يراد به النهي أما من يتفكه بالفسق و يتبجح به في شعره أو كلامه فيجوز حكاية كلامه.الثاني شكاية المتظلم بصورة ظلمه.الثالث النصيحة للمستشير.الرابع الجرح و التعديل للشاهد و الراوي.الخامس ذكر المبتدعة و تصانيفهم الفاسدة و آرائهم المضلة و ليقتصر على ذلك القدر قال العامة من مات منهم و لا شيعة له تعظمه و لا خلف كتبا تقرأ و لا ما يخشى إفساده لغيره فالأولى أن يستر بستر الله عز و جل و لا يذكر له عيب البتة و حسابه على الله عز و جل- وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ.- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا تَقُولُوا فِي مَوْتَاكُمْ إِلَّا خَيْراً.. السادس لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل و غيبته.السابع قيل إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا و الأولى التنزه عن هذا لأنه ذكر له بما يكره لو كان حاضرا و لأنه ربما ذكر أحدهما صاحبه بعد نسيانه أو كان سببا لاشتهارها.و قال الشيخ البهائي روح الله روحه و قد جوزت الغيبة في عشرة مواضع الشهادة و النهي عن المنكر و شكاية المتظلم و نصح المستشير و جرح الشاهد و الراوي و تفضيل بعض العلماء و الصناع على بعض و غيبة المتظاهر بالفسق الغير المستنكف على قول و ذكر المشتهر بوصف مميز له كالأعور و الأعرج مع عدم قصد الاحتقار و الذم و ذكره عند من يعرفه بذلك بشرط عدم سماع غيره على قول و التنبيه على الخطاء في المسائل العلمية و نحوها بقصد أن لا يتبعه أحد فيها.و أقول إنما أطنبت الكلام فيها لكثرة الحاجة إلى تحقيقها و وقوع الإفراط و التفريط من العلماء فيها و الله الموفق للخير و الصواب.2- كا، الكافي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ- فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾.بيان ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ﴾ قال الطبرسي أي يفشوا و يظهروا الزنا و القبائح فِي الَّذِينَ آمَنُوا بأن ينسبوها إليهم و يقذفوهم بها ﴿لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا﴾ بإقامة الحد عليهم وَ الْآخِرَةِ و هو عذاب النار.أقول و الغرض أن مورد الآية ليس هو البهتان فقط بل يشتمل ما إذا رآها و سمعها فإنه يلزمه الحد و التعزير إلا أن يكون بعنوان الشهادة عند الحاكم لإقامة حدود الله و يثبت عنده كما مر و إنما قال فِي الَّذِينَ لأن الآية تشمل البهتان و ذكر عيبه في حضوره و من أحب شيوعه و إن لم يذكر و من سمعه و رضي به و الوعيد بالعذاب في الجميع.3- كا، الكافي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْغِيبَةِ- قَالَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأَخِيكَ فِي دِينِهِ مَا لَمْ يَفْعَلْ- وَ تَبُثَّ عَلَيْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ- لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِحَدٌّ.بيان هو أن تقول الضمير للغيبة و تذكيره بتأويل الاغتياب أو باعتبار الخبر مع أنه مصدر لأخيك في دينه الظرف إما صفة لأخيك أي الأخ الذي كانت إخوته بسبب دينه فيكون للاحتراز عن غيبة الكافر و المخالف كما مر أو متعلق بالقول أي كان ذلك القول طعنا في دينه بنسبة كفر أو معصية إليه و تدل على أن الغيبة تشمل البهتان أيضا و كان هذا اصطلاح آخر للغيبة و على الأول يحتمل أن يكون المراد بما لم يفعل العيب الذي لم يكن باختياره و فعله الله فيه كالعيوب البدنية فيخص بما إذا كان مستورا فالأول لذكر العيوب و الثاني لذكر المعاصي فلا يكون اصطلاحا آخر و هذا وجه حسن.و ربما يحمل الدين على الوجه الثاني على الذل و هو أحد معانيه و في على التعليل أي تقول فيه لإذلاله ما لم يفعله و لم يكن باختياره كالأمراض و الفقر و أشباههما.لم يقم على بناء المفعول من الإفعال أي لم يقم الحاكم الشرعي عليه حدا أو لم يقم الله عليه أي لم يقرر عليه حدا في الكتاب و السنة أو على بناء الفاعل من باب نصر و ضمير عليه راجع إلى الأخ و ضمير فيه إلى الأمر و الجملة صفة بعد صفة أو حال بعد حال للأمر و يدل على أن ذكر الأمر المشهور من الذنوب ليس بغيبة و لا ريب فيه مع إصراره عليه و أما بعد توبته ذكره عند من لا يعلمه مشكل و الأحوط الترك و كذا بعد إقامة الحد عليه ينبغي ترك ذكره بذلك مع التوبة بل بدونها أيضا فإن الحد بمنزلة التوبة و قد روي النهي عن ذكره بسوء معللا بذلك و حمله على الشهادة لإقامة الحد كما زعم بعيد.4- كا، الكافي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّمَا كَفَّارَةُ الِاغْتِيَابِ- قَالَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ.بيان كلما ذكرته أي الرجل بالغيبة أو كفارة غيبة واحدة أن تستغفر له كلما ذكرت من اغتبته أو كل وقت ذكرت الاغتياب و في بعض النسخ كما ذكرته و حمل على أن ذلك بعد التوبة و ظاهره عدم وجوب الاستحلال ممن اغتابه و به قال جماعة بل منعوا منه و لا ريب أن الاستحلال منه أولى و أحوط إذا لم يصر سببا لمزيد إهانته و لإثارة فتنة لا سيما إذا بلغه ذلك و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يبلغه و به يجمع بين الأخبار.- وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ فِي مِصْبَاحِ الشَّرِيعَةِ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: فَإِنِ اغْتَبْتَ فَبَلَغَ الْمُغْتَابَ- فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَسْتَحِلَّ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ وَ لَمْ يَلْحَقْهُ عِلْمُ ذَلِكَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُ.وَ رَوَى الصَّدُوقُ ره فِي الْخِصَالِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّأَنَّهُ قَالَ: الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ- وَ صَاحِبُ الْغِيبَةِ يَتُوبُ فَلَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ صَاحِبُهُ الَّذِي [اغْتَابَهُ يُحِلُّهُ.. و قيل يكفيه الاستغفار دون الاستحلال و ربما يحتج في ذلك بما روي- عَنِ النَّبِيِّأَنَّهُ قَالَ: كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ.و قال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه و تدعو له بخير و سئل بعضهم عن التوبة عن الغيبة فقال تمشي إلى صاحبك و تقول كذبت فيما قلت و ظلمت و أسأت فإن شئت أخذت بحقك و إن شئت عفوت و ما قيل إن العرض لا عوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال فلا وجه له إذ وجب في العرض حد القذف و تثبت المطالبة به.و قال المحقق الطوسي (قدّس سرّه) في التجريد عند ذكر شرائط التوبة و يجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه و قال العلامة في شرحه المغتاب إما أن يكون بلغه اغتيابه أم لا و يلزم على الفاعل للغيبة في الأول الاعتذار إليه لأنه أوصل إليه ضرر الغم فوجب عليه الاعتذار منه و الندم عليه و في الثاني لا يلزمه الاعتذار و لا الاستحلال منه لأنه لم يفعل به ألما و في كلا القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفته في النهي و العزم على ترك المواعدة انتهى و نحوه قال الشارح الجديد لكنه قال في الأول و لا يلزمه تفصيل ما اغتاب إلا إذا بلغه على وجه أفحش انتهى و لا بأس به.و قال الشهيد الثاني قدس الله لطيفه اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم و يتوب و يتأسف على ما فعله ليخرج من حق الله سبحانه و تعالى ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج عن مظلمته و ينبغي أن يستحله و هو حزين متأسف نادم على فعله إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع و في الباطن لا يكون نادما فيكون قد قارف معصية أخرى و قد ورد في كفارتها حديثان- أَحَدُهُمَا قَوْلُهُكَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ.- وَ الثَّانِي قَوْلُهُمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي قِبَلِهِ مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ- فَلْيَتَحَلَّلْهَا مِنْهُ- ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ﴾ لَيْسَ هُنَاكَ دِينَارٌ وَ لَا دِرْهَمٌ- يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ- فَزِيدَتْ عَلَى سَيِّئَاتِهِ.و يمكن أن يكون طريق الجمع حمل الاستغفار له على من لم تبلغ غيبته المغتاب فينبغي له الاقتصار على الدعاء و الاستغفار لأن في الاستحلال منه إثارة للفتنة و جلبا للضغائن و في حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه بموت أو غيبة و حمل المحالة على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة و يستحب للمعتذر إليه قبول العذر و المحالة استحبابا مؤكداقَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِيَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذَا- الْعَفْوُ- قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ- وَ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ.- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِذَا جَثَتِ الْأُمَمُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُودُوا- لِيَقُمْ مَنْ كَانَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى- فَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ عَفَا فِي الدُّنْيَا عَنْ مَظْلِمَتِهِ.
[بحار الأنوار (ج55-73)] · موسوعة الغيبة والظهور