الأقسامالإمام المهدي عليه السلام والرجعةالغيبة والانتظار
بحار الأنوار · رقم ١٨٨

ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه و أبى الحسن (عليهما السلام)

قالا: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزانى، و يقتل مانع الزكاة، و يورث الأخ أخاه في الاظلة راجع ج 1 و 81. المحاسن: 273. المحاسن. المحاسن. فَقَالَ النَّبِيُّ ص يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الْأَرْبَعَةُ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَعَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص وَ اللَّهِ يَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ.30- سن، المحاسن عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ يُرَدُّ وَ لَا يُرَدُّ قُلْتُ فَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ هُوَ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ بَعْدَ مَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ بِهِ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَذْهَبُ إِذَا هَرَبَ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ أَمَا لَوْ أَنِّي حَاضِرُكُمْ لَمَا طَلَبْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.31- سن، المحاسن عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَبْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي هَلْ يُرْجَمُ إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ قُلْتُ فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ و لَا يَكُونُ قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ.32- سن، المحاسن عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طَهِّرْنِي إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُكِ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَقَالَ لَهَا أَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ أَمْ غَيْرُ ذَلِكِ فَقَالَتْ ذَاتُ بَعْلٍ قَالَ لَهَا أَ فَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِبٌ قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِي فَضَعِي مَا فِي بَطْنَكِ فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ فَصَارَتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ عَادَتْ إِلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا وَ قَالَ يَا أَمَةَ اللَّهِ أُطَهِّرُكِ مِمَّا ذَا قَالَتْ إِنِّيو المجح: هو الحامل المقرب التي دنا ولادها كما في النهاية، و قال في اللسان:أجحت المرأة: حملت فأقربت و عظم بطنها فهي مجح، و أصله في السباع ثمّ عمم، و في الحديث «أنه مر بامراة مجح» و قال في الصحاح: أجحت المرأة حملت، و أصل الاجحاح للسباع قال أبو زيد: قيس كلها تقول لكل سبعة إذا حملت فأقربت و عظم بطنها:قد أجحت، فهى مجح.فما في المصدر المطبوع و ذيله و سائر النسخ التي أشار إليها تصحيف. زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ أَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَكَانَ زَوْجُكِ حَاضِراً إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَوْ كَانَ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ انْطَلِقِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ فَلَمَّا صَارَتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ (عليه السلام) اللَّهُمَّ شَهَادَتَانِ قَالَ فَلَمَّا مَضَى حَوْلَانِ أَتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَيْنِ فَطَهِّرْنِي قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا وَ قَالَ أُطَهِّرُكِ مِمَّا ذَا قَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ أَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَ كَانَ بَعْلُكِ غَائِباً عَنْكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ حَاضِراً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ انْطَلِقِي فَاكْفُلِيهِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لَا يَتَرَدَّى مِنَ السَّطْحِ وَ لَا يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ فَانْصَرَفَتْ وَ هِيَ تَبْكِي فَلَمَّا وَلَّتْ وَ صَارَتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيُّ فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ يَا أَمَةَ اللَّهِ فَقَدْ رَأَيْتُكِ تَخْتَلِفِينَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ تَسْأَلِينَهُ أَنْ يُطَهِّرَكِ فَقَالَتْ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا قَدْ عَلِمْتُمُوهُ فَقَالَ اكْفُلِيهِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لَا يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لَا يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ وَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ الْمَوْتُ وَ لَمْ يُطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهَا عَمْرٌو ارْجِعِي فَأَنَا أَكْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِقَوْلِ عَمْرٍو فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَ هُوَ يَتَجَاهَلُ عَلَيْهَا وَ لِمَ يَكْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَكِ قَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَغَائِبٌ عَنْكِ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ أَمْ حَاضِرٌ قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَكَ عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِيِّكَ فِيمَا أَخْبَرْتَهُ بِهِ مِنْ دِينِكَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِي فَقَدْ عَانَدَنِي وَ طَلَبَ مُضَادَّتِي اللَّهُمَّ فَإِنِّي غَيْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَكَ وَ لَا طَالِبٍ مُضَادَّتَكَ وَ لَا مُعَانَدَتَكَ وَ لَا مُضَيِّعٍ لِأَحْكَامِكَ بَلْ مُطِيعٌ لَكَ وَ مُتَّبِعٌ سُنَّةَ نَبِيِّكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَكَأَنَّمَا تُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ الرُّمَّانُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمْرٌو قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَكْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُحِبُّ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذْ كَرِهْتَهُ فَإِنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ لَتَكْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ ذَلِيلٌ ثُمَّ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ يَا قَنْبَرُ نَادِ فِي النَّاسِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَنَادَى قَنْبَرٌ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا حَتَّى غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ فَقَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) خَطِيباً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ إِمَامَكُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَى هَذَا الظَّهْرِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُثمّ جاءته امرأة من غامد من الازد فقالت: يا رسول اللّه طهرنى فقال: ويحك ارجعى فاستغفرى اللّه و توبى إليه، فقالت: تريد أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك؟ انها حبلى من الزنا فقال: أنت! قالت: نعم، قال لها: حتى تضعى ما في بطنك.قال: فكفلها رجل من الأنصار حتّى وضعت فأتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: قد وضعت الغامدية فقال: إذا لا نرجمها و ندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال:الىّ رضاعه يا نبى اللّه قال: فرجمها.و في رواية أنّه قال لها: اذهبى حتّى تلدى، فلما ولدت قال: اذهبى فارضعيه حتّى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبى في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبى اللّه قد فطمته و قد أكل الطعام، فدفع الصبى الى رجل من المسلمين ثمّ امر بها فحفر لها الى صدرها، و امر الناس فرجموها.فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى راسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) مهلا خالد! فو الذي نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثمّ أمر بها فصلى عليها و دفنت، رواه مسلم كما في مشكاة المصابيح و عنونها- الغامدية في أسد الغابة ج 5 و ذكر الحديث ثمّ قال: أخرجه أبو موسى. فَعَزَمَ عَلَيْكُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا خَرَجْتُمْ مُتَنَكِّرِينَ وَ مَعَكُمْ أَحْجَارُكُمْ لَا يَتَعَرَّفُ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى تَنْصَرِفُوا إِلَى مَنَازِلِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بُكْرَةً خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ وَ خَرَجَ النَّاسُ مُتَنَكِّرِينَ مُتَلَثِّمِينَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ أَرْدِيَتِهِمْ وَ الْحِجَارَةُ فِي أَرْدِيَتِهِمْ وَ فِي أَكْمَامِهِمْ حَتَّى انْتَهَى بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَى ظَهْرِ الْكُوفَةِ فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهَا بِئْرٌ ثُمَّ دَفَنَهَا إِلَى حَقْوَيْهَا ثُمَّ رَكِبَ بَغْلَتَهُ فَأَثْبَتَ رِجْلَيْهِ فِي غَرْزِ الرِّكَابِ ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَهِدَ إِلَى نَبِيِّهِ ص عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ ص إِلَيَّ بِأَنَّهُ لَا يُقِيمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهَا فَلَا يُقِيمَنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ مَا خَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام).33- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ إِلَّا إِذَا شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ وَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ رَجُلَيْنِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا إِلَّا شَهَادَةُ الْعُدُولِ فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا وَ لَمْ يُعَدَّلُوا ضُرِبُوا بِالسَّوْطِ حَدَّ الْمُفْتَرِي وَ إِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةُ عُدُولٍ وَ قَالُوا الْآنَ يَأْتِيكُمُ الرَّابِعُ كَانَ عَلَيْهِمُ حَدُّ الْمُفْتَرِي إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَةُ عُدُولٍ فِي مَوْقِفٍ وَاحِدٍ وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مُحْصَناً كَانَ أَمْ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَ مَنْ زَنَى بِمُحْصَنَةٍ وَ هُوَ مُحْصَنٌ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرَّجْمُ وَ مَنْ زَنَى وَ هُوَ مُحْصَنٌ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ عَلَيْهَا الْجَلْدُ وَ تَغْرِيبُ سَنَةٍ وَ حَدُّ التَّغْرِيبِ خَمْسُونَ فَرْسَخاً وَ حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يَحْفِرَ بِئْراً بِقَامَةِ الرَّجُلِ إِلَى صَدْرِهِ وَ الْمَرْأَةِ إِلَى فَوْقِ ثَدْيَيْهَا وَ يُرْجَمَ فَإِنْ فَرَّ الْمَرْجُومُ وَ هُوَ الْمُقِرُّ تُرِكَ وَ إِنْ فَرَّ وَ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ رُدَّ إِلَى الْبِئْرِ وَ رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ.وَ رُوِيَ أَنْ لَا يُتَعَمَّدْ بِالرَّجْمِ رَأْسُهُ.وَ رُوِيَ لَا يَقْتُلْهُ إِلَّا حَجَرُ الْإِمَامِ وَ حَدُّالْمُحْصَنِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ.وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ فَإِذَا رَجَعَ وَ أَنْكَرَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ وَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ مَرَّتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ وَ لَا يُحَدُّ اللُّوطِيُّ حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ.وَ رُوِيَ أَنَّ جَلْدَ الزَّانِي أَشَدُّ الضَّرْبِ وَ أَنَّهُ يُضْرَبُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ لِمَا يَقْضِي مِنَ اللَّذَّةِ بِجَمِيعِ جَوَارِحِهِ.وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ وُجِدَ وَ هُوَ عُرْيَانٌ جُلِدَ عُرْيَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ جُلِدَ فِيهِ.34- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) اتَّقِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطَ وَ هُوَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَ الزِّنَا أَشَدُّ مِنْهُ وَ هُمَا يُورِثَانِ صَاحِبَهُمَا اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ دَاءً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ يُجْلَدُ عَلَى الْجَسَدِ كُلِّهَا إِلَّا الْفَرْجَ وَ الْوَجْهَ فَإِنْ عَادَا قُتِلَا وَ إِنْ زَنَيَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُمَا مُحْصَنَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُحْصَنٌ وَ الْآخَرُ غَيْرُ مُحْصَنٍ ضُرِبَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ ضُرِبَ الْمُحْصَنُ مِائَةً ثُمَّ رُجِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ وَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِرَجْمِهَا الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِمَا أَوِ الْإِمَامُ وَ إِذَا زَنَى الذِّمِّيُّ بِمُسْلِمَةٍ قُتِلَا جَمِيعاً.35- شا، الإرشاد رُوِيَ أَنَّهُ أُتِيَ عُمَرُ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) هَبْ أَنَّ لَكَ سَبِيلًا عَلَيْهَا أَيُّ سَبِيلٍ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا وَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلِدَ فَإِذَا ولد وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ يَكْفُلُهُ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَسُرِّيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَ عَوَّلَفِي الْحُكْمِ بِهِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.36- شا، الإرشاد رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَتْ عَلَيْهَا الشُّهُودُ أَنَّهُمْ وَجَدُوهَا فِي بَعْضِ مِيَاهِ الْعَرَبِ مَعَ رَجُلٍ يَطَؤُهَا لَيْسَ بِبَعْلٍ لَهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا وَ كَانَتْ ذَاتَ بَعْلٍ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ فَغَضِبَ عُمَرُ وَ قَالَ وَ تَجْرَحُ الشُّهُودَ أَيْضاً فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) رُدُّوهَا وَ اسْأَلُوهَا فَلَعَلَّ لَهَا عُذْراً فَرُدَّتْ وَ سُئِلَتْ عَنْ حَالِهَا فَقَالَتْ كَانَتْ لِأَهْلِي إِبِلٌ فَخَرَجْتُ فِي إِبِلِ أَهْلِي وَ حَمَلْتُ مَعِي مَاءً وَ لَمْ يَكُنْ فِي إِبِلِ أَهْلِي لَبَنٌ وَ خَرَجَ مَعِي خَلِيطُنَا وَ كَانَ فِي إِبِلِهِ لَبَنٌ فَنَفِدَ مَائِي فَاسْتَسْقَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي حَتَّى أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَأَبَيْتُ فَلَمَّا كَادَتْ نَفْسِي تَخْرُجُ أَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي كَرْهاً فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) اللَّهُ أَكْبَرُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ خَلَّى سَبِيلَهَا.قب، المناقب لابن شهرآشوب أربعين الخطيب مثله.37- شا، الإرشاد رُوِيَ أَنَّ مُكَاتَبَةً زَنَتْ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَ قَدْ عَتَقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَسَأَلَ عُثْمَانُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فَقَالَ تُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الْحُرِّيَّةِ وَ تُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ تُجْلَدُ بِحِسَابِ الرِّقِّ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) كَيْفَ تُجْلَدُ بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ قَدْ عَتَقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ هَلَّا جَلَدْتَهَا بِحِسَابِ الْحُرِّيَّةِ فَإِنَّهَا فِيهَا أَكْثَرُ فَقَالَ زَيْدٌ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ تَوْرِيثُهَا بِحِسَابِ الْحُرِّيَّةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) أَجَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ فَأُفْحِمَ زَيْدٌ وَ خَالَفَ

[بحار الأنوار (ج74-92)] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.