⟨ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه و أبى الحسن (عليهما السلام)⟩
عُثْمَانُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَ صَارَ إِلَى قَوْلِ زَيْدٍ وَ لَمْ يُصْغِ إِلَى مَا قَالَبَعْدَ ظُهُورِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ.38- شي، تفسير العياشي عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْإِلَى سَبِيلًا قَالَ مَنْسُوخَةٌ وَ السَّبِيلُ هُوَ الْحُدُودُ.39- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْإِلَى سَبِيلًاقَالَ هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا فَجَرَتْ فَقَامَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ أُدْخِلَتْ بَيْتاً وَ لَمْ تُحَدَّثْ وَ لَمْ تُكَلَّمْ وَ لَمْ تُجَالَسْ وَ أُوتِيَتْ فِيهِ بِطَعَامِهَا وَ شَرَابِهَا حَتَّى تَمُوتَ قُلْتُ فَقَوْلُهُ ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾قَالَ جَعَلَ السَّبِيلَ الْجَلْدَ وَ الرَّجْمَ وَ الْإِمْسَاكَ فِي الْبُيُوتِ قَالَ قُلْتُ قَوْلُهُ وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْقَالَ يَعْنِي الْبِكْرَ إِذَا أَتَتِ الْفَاحِشَةَ الَّتِي أَتَتْهَا هَذِهِ الثَّيِّبُ فَآذُوهُماقَالَ يُحْبَسُ فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً﴾.40- شي، تفسير العياشي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَجْرِ فِيَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) حَاضِراً فَقَالَ لَهُ سَلْهَا كَيْفَ فَجَرْتِ قَالَتْ كُنْتُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ أَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا رَجُلًا أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَى عَلَيَّ أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِيَ الْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ وَ ذَهَبَ لِسَانِي فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مِنِّي أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُعَلِيٌّ (عليه السلام) هَذِهِ الَّتِي قَالَ ﴿اللَّهُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ﴾ وَ لا عادٍ وَ هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لَا عَادِيَةٍ إِلَيْهِ فَخَلِّ سَبِيلَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.41- شي، تفسير العياشي فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِذَا زَنَى الرَّجُلُ يُجْلَدُ وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا سَنَةً وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا سَرَقَ وَ قُطِعَتْ يَدُهُ.42- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾ وَ مَنْ ﴿يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ غَضِبَ عَلَى الزَّانِي فَجَعَلَ لَهُ جَلْدَ مِائَةٍ فَمَنْ غَضِبَ عَلَيْهِ فَزَادَ فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِفَلَا تَعْتَدُوهَا.43- قب، المناقب لابن شهرآشوب أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ أَحْبَلَ جَارِيَتِي فَقَالَ إِنَّهَا وَهَبَتْهَا لِي فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِلرَّجُلِ ائْتِنِي بِالْبَيِّنَةِ وَ إِلَّا رَجَمْتُكَ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ الرَّجْمُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ (عليه السلام) وَ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ.الرِّضَا (عليه السلام) قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ فَجَرَ بِهَا غُلَامٌ صَغِيرٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ (عليه السلام) لَا يَجِبُ الرَّجْمُ إِنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ لِأَنَّ الَّذِي فَجَرَ بِهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ أَمَرَ عُمَرُ بِرَجُلٍ يَمَنِيٍّ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يُرْجَمَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ لِأَنَّهُ غَائِبٌ عَنْ أَهْلِهِ وَ أَهْلُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَبْقَانِيَ اللَّهُ لِمُعْضِلَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ.الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ عَلَى خَمْسَةِ نَفَرٍ فِي زِنًا بِالرَّجْمِ فَخَطَّأَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي ذَلِكَ وَ قَدَّمَ وَاحِداً فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الثَّانِيَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ (عليه السلام) أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَانَ ذِمِّيّاً زَنَى بِمُسْلِمَةٍ فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ وَ أَمَّا الثَّانِي فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ زَنَى فَرَجَمْنَاهُ وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَيْرُ مُحْصَنٍ فَضَرَبْنَاهُ الْحَدَّ وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ زَنَى فَضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَمَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ مَجْنُونٌ فَعَزَّرْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ فِي أُمَّةٍ لَسْتَ فِيهَا يَا أَبَا الْحَسَنِ.وَ رُوِيَ أَنَّهُ أُتِيَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) هَبْ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا فَهَلْ لَكَ سَبِيلٌ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا وَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىقَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ احْتَطْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلِدَ فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وُجِدَ لِوُلْدِهَا مَنْ يَكْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ مَاتَتْ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ عَلِيّاً عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَفْجُرُ بِهَا فَقَتَلَهُ مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ الزَّانِي مُحْصَناً فَلَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ.وَ فِي رِوَايَةِ صَاحِبِ الْمُوَطَّإِ فَقَالَ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ.وَ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ بِجَارِيَتِهِ وَ اضْطَجَعَتْ عَلَى فِرَاشِهِ لَيْلًا فَوَطِئَهَا فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الرَّجُلِ سِرّاً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ جَهْراً.44- قب، المناقب لابن شهرآشوب جَعْفَرُ بْنُ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ الْإِيمَانُ يَمْحُو مَا قَبْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ فَكَتَبَ الْمُتَوَكِّلُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّقِيِّ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ كَتَبَ يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنْكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلَّةِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ السُّورَةَ قَالَ فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ.45- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ جُلِدَ ﴿كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ وَ عَلَيْهِمَا الرَّجْمُ وَ عَلَى الْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ.46- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لَا يُحَدُّ الزَّانِي حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِوَ لَا يَكُونُ لِعَانٌ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ عَايَنَ.47- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ وَ الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةً وَ لَا يُنْفَى وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى وَ يَقَعُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ إِنْ رُجِمَ يَتَوَارَثَانِ.48- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِي وَ عِنْدَهُ سُرِّيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ يَطَؤُهَا قَالَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِغْنَاءُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَا قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَطَأُ الْأَمَةَ قَالَ لَا يُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مُتْعَةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ الدَّائِمُ عِنْدَهُ وَ أَيُّ جَارِيَةٍ زَنَتْ فَعَلَى مَوْلَاهَا حَدُّهَا وَ إِنْ وَلَدَتْ بَاعَ وَلَدَهَا وَ صَرَفَهُ فِيمَا أَرَادَ مِنْ حَجٍّ وَ غَيْرِهِ.49- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ (عليه السلام) قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَهَا قَالَ هِيَ مِثْلُ السَّبِيَّةِ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهَا لَوْ شَاءَ لَقَتَلَهَا لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ وَ لَا نَفْيٌ وَ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ لَهَا بَعْلٌ لَحِقَتْ بِقَوْمٍ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا أَيِّمٌ فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَ أَمَرَ بِهَا إِذَا وَضَعَتْ وَلَدَهَا أَنْ تُرْجَمَ.50- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ (عليه السلام) قَالَ: الْمُغِيبُ وَ الْمُغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُقِيماً مَعَ امْرَأَتِهِ وَ امْرَأَتُهُ مُقِيمَةٌ مَعَهُ وَ إِذَا كَابَرَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُحْصَناً حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ﴾ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ﴿خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ أَيَّهَا شَاءَ فَعَلَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّفْيِ قَالَ يُنْفَى مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا فَإِنْ وُجِدَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سَأَلْتُهُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَنَى قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا جَلَدَ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جَلَدَهُ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا سَنَةً وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ وَ كَذَلِكَ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ جُلِدَ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً وَ إِذَا زَنَى الْمَمْلُوكُ وَ الْمَمْلُوكَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ.51 ضا، فقه الرضا (عليه السلام) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَمْ يَجْلِدْ وَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) رَجَمَ وَ جَلَدَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ وَ عَنِ الصَّبِيِّ يَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ لَا يُجْلَدَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الصَّبِيَّةِ قَالَ لَا يُجْلَدُ الرَّجُلُ.52 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ رَجْمَهَا وَ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ بِحِجَارَةٍ صِغَارٍ وَ الزَّانِي إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ.وَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ وَجْهَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّانِيَةَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ بِصَاحِبِكُمْ مَسٌّ فَقَالَ لَا فَأَقَرَّ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُرْجَمَ وَ حُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ فَرَجَمُوهُ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَتُعُقِّلَبِهِ وَ أَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص بِذَلِكَ فَقَالَ أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوِ اسْتَتَرَ وَ مَاتَ لَكَانَ خَيْراً لَهُ.53 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنَا أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ وَ حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ يُحَدُّ الرَّجُلَانِ مَتَى وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.54 كش، رجال الكشي عَنْ حَمْدَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَظَهَرَ عَلَيْهَا قَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ يُضْرَبُ الرَّجُلُ مِائَةَ سَوْطٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْ قَالَ شُعَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) فَقُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ لَا شَيْءَ عَلَى الرَّجُلِ فَلَقِيتُ أَبَا بَصِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ لَا شَيْءَ عَلَى الرَّجُلِ فَمَسَحَ صَدْرَهُ وَ قَالَ مَا أَظُنُّ صَاحِبَنَا تَنَاهَى حُكْمُهُ بَعْدُ.55 كش، رجال الكشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ قَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَصِيرٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَالَ لِي وَ اللَّهِ جَعْفَرٌ (عليه السلام) تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ يُجْلَدُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ يَحُكُّهَا أَظُنُّ صَاحِبَنَا مَا تَكَامَلَ عِلْمُهُ.أقول: اصول الحكم في حدّ الزنا معلوم من الكتاب و السنة مقطوع بها بين الفريقين، و هو الرجم على المحصن و المحصنة، و الجلد على غيرهما، و الفقه أن يعرف المفتى في كل مورد حكمه الخاص به.فمن ذلك ما مضى أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنّها بلا زوج فنكحها أحدهم ثمّ جاء زوجها: أن لها الصداق، و أمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.فهذه المرأة انما لحقت بقوم آخر فرارا من زوجها، و لم يكن زوجها غاب عنها اختيارا، فكان عليها الرجم.
[بحار الأنوار (ج74-92)] · موسوعة الغيبة والظهور