الأقسامالإمام المهدي عليه السلام والرجعةالغيبة والانتظار
بحار الأنوار · رقم ١٩٣

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ وَ لَا يُقْتَدَى إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ

وَ قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى تَطَوُّعٌ فِي جَمَاعَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ.الخصال، عن ستة من مشايخه عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) مثله تحف العقول، مرسلا مثله.24- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِكُمْ فَتَذِلُّوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ثُمَّ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ الْحَدِيثَ.. كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى (عليه السلام) قَالَ: صَلَّى حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ (عليه السلام) خَلْفَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ نُصَلِّي مَعَهُمْ.26- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَتَحَدَّثُونَ يَذْهَبُ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ أَكْثَرُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ جَمَاعَةً أَوْ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ قَالَ يُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَفْضَلُ.كتاب المسائل، بإسناده مثله.27- التَّوْحِيدُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِخَلْفَ رَجُلٍ يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.قَالَ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ (عليه السلام) مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ.28- الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام) قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.الإحتجاج، عن عبد العظيم مثله.29- الْمُقْنِعُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.30- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي أَ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ.بيان: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة و نقل الإجماع عليه في المعتبر و المنتهى و فسرت المتابعة هنا بعدم التقدم فلو تقدم بطلت صلاته و في المقارنة خلاف و الظاهر الجواز و التأخر أفضل.قال الشهيدان و غيرهما قال الصدوق ره من المأمومين من لا صلاة له و هو الذي يسبق الإمام في ركوعه و سجوده و رفعه و منهم من له صلاة واحدة و هو المقارن له في ذلك و منهم من له أربع و عشرون ركعة و هو الذي يتبع الإمام في كل شيء فيركع بعده و يسجد بعده و يرفع منهما بعده و منهم من له ثمان و أربعون ركعة و هو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني قالوا و الظاهر أن مثل هذا لا يقوله إلا عن رواية.هذا في الأفعال و أما الأقوال فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الإحرام و اختلفوا في المقارنة و الأكثر على المنع و الرواية تدل على الجواز و لا يخلو من قوة و الأحوط متابعة المشهور و أما باقي الأقوال فالمشهور عدم الوجوب و ذهب الشهيد في جملة من كتبه و جماعة إلى الوجوب و الأول أقوى.31- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ.32- كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: لَا يَؤُمُّ النَّاسَ الْمَحْدُودُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَغْلَفُ وَ الْأَعْرَابِيُّ وَ الْمَجْنُونُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْعَبْدُ.33- الْإِحْتِجَاجُ، كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ (عليه السلام) أَنَّهُ رُوِيَ لَنَا عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ بَعْضَ صَلَاتِهِمْ وَ حَدَثَتْ عَلَيْهِ حَادِثَةٌ كَيْفَ يَعْمَلُ مَنْ خَلْفَهُ فَقَالَ (عليه السلام) يُؤَخَّرُ وَ يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ التَّوْقِيعُ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَحَّاهُ إِلَّا غَسْلُ الْيَدِ وَ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ الْقَوْمِ وَ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً بِحَرَارَتِهِ غَسَلَ يَدَهُ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ هَذَا الْإِمَامُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَرَارَةٍ فَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ عَلَىمَا هُوَ وَ لَعَلَّهُ يُنَحِّيهِ بِثِيَابِهِ وَ لَا يَمَسُّهُ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ التَّوْقِيعُ إِذَا مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ يَدِهِ وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ رَكَعَ مَعَهُ وَ يَحْتَسِبُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ فَأَجَابَ (عليه السلام) إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ.بيان: لقد قطع الأصحاب بأنه إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب بل يستحب له ذلك و لو لم يستنب أو مات أو أغمي عليه استحب للمأمومين الاستنابة و لا يجب شيء من ذلك بل يجوز للمأمومين أن يتموا الصلاة منفردين كلهم أو بعضهم و الظاهر أنه لا خلاف في شيء من ذلك بين الأصحاب و إن دلت صحيحة علي بن جعفر ظاهرا على وجوب الإتمام جماعة و حملوها على تأكد الاستحباب لنقل الإجماع في التذكرة على انتفاء الوجوب و الأحوط العمل بها إلا مع الضرورة.ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما يدرك به الركعة فذهب الشيخ في الخلاف و المرتضى و الفاضلان و جمهور المتأخرين إلى أنه يتحقق ذلك بإدراك الإمام راكعا و ذهب المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و كتابي الحديث إلى أن المعتبر إدراك تكبيرة الركوع و قواه في التذكرة.و الأخبار الدالة على المشهور أكثر و منقولة من كثير من الأصحاب و الروايات الدالة على الثاني الأصل في جلها بل كلها محمد بن مسلم فلذا مال الأكثر إلىو في آخر: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة، و كأنّه أراد المؤلّف العلامة، أن أصل الحديث واحد، فلا يعارض بها الاخبار الكثيرة الدالة على جواز الدخول في الصلاة حينذلك.و أقول: عندي أن أحاديث محمّد بن مسلم انما ورد في الدخول مع الجمهور في صلاتهم و قد كان محمّد بن مسلم معروفا بينهم في الكوفة يتقيهم بالحضور في جماعاتهم، و ينص على ذلك قوله (عليه السلام): «فلا تدخل معهم» و قوله (عليه السلام): «إذا لم تدرك القوم».و معلوم من المذهب بشهادة اخبار كثيرة اخرى أن من يصلى خلف من لا يقتدى به، عليه أن يقرأ لنفسه و إذا دخل محمّد بن مسلم أو غيره بعد ركوع الامام في صلاتهم، لم يمكنه القراءة لفوات محله، فاللازم عليه أن يشتغل بنفسه حتّى يرفع الامام رأسه، و يقوم للركعة الأخرى، فيكبر و يقرأ في نفسه كحديث النفس ثمّ يركع مع الامام، حتى يصحّ صلاته.

[بحار الأنوار (ج74-92)] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.