الأقسامالإمام المهدي عليه السلام والرجعةالغيبة والانتظار
بحار الأنوار · رقم ١٩٩

وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ

قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) لَيْسَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمَ الْأَضْحَى أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.بيان: لا خلاف في أنه ليس لصلاة العيدين أذان و لا إقامة قال في الذكرى لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا و يجوز رفعها بإضمار خبر أو مبتدإ و نصبها بإضمار احضروا الصلاة أو ائتوا و قال ابن أبي عقيل يقول الصلاة جامعة و دل على الأول رواية إسماعيل بن جابر و كون أذانهما طلوع الشمس لا ينافي ذلك لجواز الجمع بينهما انتهى.و المشهور بين الأصحاب أن وقتهما من طلوع الشمس إلى الزوال و ادعىالعلامة في النهاية اتفاق الأصحاب عليه و قال الشيخ في المبسوط وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت و قال المفيد ره إنه يخرج قبل طلوعها فإذا طلع صبر هنيئة ثم صلى و سيأتي في الأخبار ما ينفيه.و حكى جماعة من الأصحاب اتفاقهم على تأخير صلاة العيد في الفطر عن الأضحى لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه بخلاف الأضحى و لأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة في الفطر و في الأضحى تأخير الأضحية فيستحب تقديم هذه و تأخير تلك ليتسع الوقت لهما.فلا صلاة له أي كاملة أو مع إمكان حضور الجماعة و أما عدم وجوب القضاء مع خروج الوقت فهو المشهور بين الأصحاب سواء كان فرضا أو نفلا تركها عمدا أو نسيانا.و قال الشيخ في التهذيب من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء و يجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين و إن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء و قال ابن إدريس يستحب قضاؤها و قال ابن حمزة إذا فات لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة و جلس مستمعا لها و قال ابن الجنيد من فاتته و لحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات يعني بتسليمتين و نحوه قال علي بن بابويه إلا أنه قال يصليها بتسليمة و هذه الرواية تدل على سقوط القضاء و ربما يحمل على المختار جمعا و روي بسند ضعيف عامي من فاتته العيد فليصل أربعا و يدل على مذهب ابن حمزة رواية زرارة و في سندها جهالة و الأحوط بل الأظهر عدم القضاء.17- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ (عليه السلام) اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ وَاجِبٌ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ فَاغْتَسِلْ وَ هُوَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ الْغُسْلِ ثُمَّ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ وَ تَطَيَّبْ وَ اخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى وَ ابْرُزْ تَحْتَ السَّمَاءِ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ مَفْرُوضَةٌ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِمَامٍ وَ بِخُطْبَةٍ وَ قَدْ رُوِيَ فِي الْغُسْلِ إِذَا زَالَتِ اللَّيْلُ يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ وَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ وَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِوَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الشَّمْسِأَوْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ-وَ تُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ تَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَ الْقُنُوتُ أَنْ تَقُولَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلُ الْعَفْوِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ الرَّحْمَةِ أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ ذُخْراً وَ مَزِيداً أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَسْأَلُكَ بِهَذَا الْيَوْمِ الَّذِي شَرَّفْتَهُ وَ كَرَّمْتَهُ وَ عَظَّمْتَهُ وَ فَضَّلْتَهُ بِمُحَمَّدٍ ص أَنْ تَغْفِرَ لِي وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَفَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاجْتَهِدْ فِي الدُّعَاءِ ثُمَّ ارْقَ الْمِنْبَرَ فَاخْطُبْ بِالنَّاسِ إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ بِالنَّاسِ وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِثْلُ صَلَاةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا عَلَى خَمْسَةٍ الْمَرِيضِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَمْلُوكِ وَ الصَّبِيِّ وَ الْمُسَافِرِ وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَلَا جُمُعَةَ لَهُ وَ لَا عِيدَ لَهُ وَ عَلَى مَنْ يَؤُمُّ الْجُمُعَةَ إِذَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِيدِ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ قَرَأَ فِيهِمَا بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى- وَ هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِوَ رُوِيَ أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الثَّانِيَةِ بِخَمْسٍ وَ رَكَعَ بِالْخَامِسَةِ وَ قَنَتَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ثُمَّ خَطَبَ وَ قَالَ (عليه السلام) فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِذَا أَصْبَحْتَ يَوْمَ الْفِطْرِ اغْتَسِلْ وَ تَطَيَّبْ وَ تَمَشَّطْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ وَ أَطْعِمْ شَيْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَإِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَابْرُزْ إِلَى تَحْتِ السَّمَاءِ وَ قُمْ عَلَى الْأَرْضِ وَ لَا تَقُمْ عَلَى غَيْرِهَا وَ أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَلْهُ أَنْ لَا يُجْعَلَ مِنْكَ آخِرَ الْعَهْدِ.بيان: إجزاء الغسل بعد صلاة الليل خلاف المشهور و لا خلاف في استحباب الإصحار بها و الخروج إلى موضع ينظر إلى آفاق السماء إلا بمكة زادها الله شرفا إما لشرف البيت أو لعدم صحراء قريب و ألحق بها ابن الجنيد المدينة لحرمة رسول الله ص و هو قياس و قد روي أن رسول الله ص كان يخرج منها إلى البقيع.و حكى العلامة في التذكرة اتفاق الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد و أنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة و اختلفوا في الأفضل فقال الشيخ في الخلاف و المفيد و السيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة إنه الشمس في الأولى و الغاشية في الثانية و قال في المبسوط و النهاية و العلامة و الصدوق في الأولى الأعلى و في الثانية الشمس و كلاهما حسن و الأول أصح سندا لصحيحة جميل قال سألته ما يقرأ فيهما قال الشَّمْسِ وَ ضُحاها و هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ و أشباههما و هي لا تدل على ترتيب فلا ينافي ما في المتن و أشباههما يشمل الأعلى أيضا و في رواية إسماعيل بن جابر و في سندها جهالة يقرأ في الأولى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى و في الثانية وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها.و قوله (عليه السلام) بين كل تكبيرتين على التغليب أو المراد غير تكبيرة الإحرام و القنوت مخالف لسائر الروايات ففي بعضها في كل تكبيرة قنوت مغاير للأخرى و في بعضها قنوت واحد شبيه بما في الخبر.و استحباب الإفطار في الفطر قبل الخروج و في الأضحى بعد الصلاة من الأضحية إجماعي.و قال في الذكرى قد روينا أنه يستحب مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل.18- الْعَيَّاشِيُّ، عَنِ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿‏خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ‏﴾قَالَ الْأَرْدِيَةُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ.19- رِجَالُ الْكَشِّيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ ره إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ خَرَجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ شَعِثاً مُغْبَرّاً فِي ذُلِّ لَهُوفٍ فَإِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ مَدَّ يَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا مَقَامُ خُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ مَوْضِعُ أُمَنَائِكَ الَّذِينَ خَصَصْتَهُمْ بِهَا انْتَزَعُوهَا وَ أَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِلْأَشْيَاءِ لَا يُغْلَبُ قَضَاؤُكَ وَ لَا يُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْ قَدَرِكَ كَيْفَ شِئْتَ وَ أَنَّى شِئْتَ عِلْمُكَ فِي إِرَادَتِكَ كَعِلْمِكَ فِي خَلْقِكَ حَتَّى عَادَ صِفْوَتُكَ وَ خُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ مُسْتَتِرِينَ يَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلًا وَ كِتَابَكَ مَنْبُوذاً وَ فَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ شَرَائِعِكَ وَ سُنَنِنَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ مَتْرُوكَةً اللَّهُمَّ الْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ الْغَادِينَ وَ الرَّائِحِينَ وَ الْمَاضِينَ وَ الْغَابِرِينَ اللَّهُمَّ الْعَنْ جَبَابِرَةَ زَمَانِنَا وَ أَشْيَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ أَحْزَابَهُمْ وَ إِخْوَانَهُمْ ﴿‏إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ‏﴾.بيان: قال الجوهري الشعث انتشار الأمر و مصدر الأشعث و هو المغبر الرأس و الذل مضاف إلى اللهوف و هو الحزين المتحسر و يدل على استحباب إظهار الحزن في العيدين عند استيلاء أئمة الضلال و مغلوبية أئمة الهدى (صلوات اللّه عليهم) إذ فعل أجلاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) حجة في أمثال ذلك مع أن فيه التأسي بهم (عليه السلام) لما سيأتي من أنه يتجدد حزنهم في كل عيد لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم و هو لا يدل على حرمة الصلاة أو عدم وجوبها في زمان الغيبة لما مر في صلاة الجمعة.و الضمير في قوله بها راجع إلى الموضع نظرا إلى معناه فإن المراد به الخلافة و في الصحيفة مواضع بصيغة الجمع علمك في إرادتك لعل المعنى أنه لا يتغير علمك بالأشياء قبل وقوعها و بعده و قوله حتى عاد غاية للانتزاع و الغادين و الرائحين أي الذين يخلقون أو يأتون للضرر و العداوة بالغدو و الرواح.20- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُخْرَجَ السِّلَاحُ إِلَى الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ.بيان: هذا الخبر رواه الشيخ عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) و قال في الذكرى يكره الخروج بالسلاح لمنافاته الخضوع و الاستكانة و لو خاف عدوا لم يكرهثم ذكر الخبر.21- الْإِقْبَالُ، قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ قَالَ صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَ غَيْرِ جَمَاعَةٍ.22- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿‏خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ‏﴾أَيْ خُذُوا زِينَتَكُمُ الَّتِي تَتَزَيَّنُونَ بِهَا لِلصَّلَاةِ فِي الْجُمُعَاتِ وَ الْأَعْيَادِ.بيان: يمكن تعميم الآية و يكون التخصيص في الخبر لكونه فيها آكد و قد مر الكلام فيها.23- الْإِقْبَالُ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الرَّجُلِ (عليه السلام) قَالَ: الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُصَلَّى سَقْفٌ إِلَّا السَّمَاءُ.

[بحار الأنوار (ج74-92)] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.