الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالأنبياء السابقون
بحار الأنوار · رقم ٤٨٧

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ

الْمَغْرِبِ وَ أَوَّلُ رَكْعَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَ أَوَّلُ رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ الْفَرَائِضِ وَ اقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ كَذَلِكَ فِي رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ وَ فِي الْبَاقِي مَا أَحْبَبْتَ وَ تَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الشَّفْعِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الْوَتْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ رُوِيَ أَنَّ الْوَتْرَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ مِثْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ وَاحِدٌ وَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَ تَفْصِلُ مَا بَيْنَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ بِسَلَامٍ فَإِنْ قُمْتَ مِنَ اللَّيْلِ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَقْتٌ بِقَدْرِ مَا تُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ عَلَى مَا تُرِيدُ فَصَلِّهَا وَ أَدْرِجْهَا إِدْرَاجاً وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَوْتِرْ فِي ثَالِثَةٍ فَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ قَدْ مَضَى الْوَتْرُ بِمَا فِيهِ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ لَمْ يَكُنْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَضِفْ إِلَيْهَا سِتَرَكَعَاتٍ وَ أَعِدْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ قَدْ مَضَى الْوَتْرُ بِمَا فِيهِ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَمْ يَطْلُعْ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقُمْتَ وَ عَلَيْكَ الْوَقْتُ بِقَدْرِ مَا تُصَلِّي الْفَائِتَةَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَابْدَأْ بِالْفَائِتَةِ ثُمَّ صَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ بِقَدْرِ مَا تُصَلِّي وَاحِدَةً فَصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ لِئَلَّا تَصِيرَا جَمِيعاً قَضَاءً ثُمَّ اقْضِ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ مِنَ الْغَدِ وَ اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَ إِنْ فَاتَكَ فَرِيضَةٌ فَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرْتَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أُخْرَى فَصَلِّ الَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تُصَلِّي الْفَائِتَةَ.بيان: المرجى على بناء المفعول بالتشديد من قولهم رجيته ترجية بمعنى رجوته و تِجارَةً لَنْ تَبُورَ أي لن تكسد و البتر قطع الشيء قبل الإتمام و التفعيل للمبالغة و التبديد التفريق ذكره الجوهري و قال فرق الله شمله أي ما اجتمع من أمره و قال الشأفة قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب يقال في المثل استأصل الله شأفته أي أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة بالكي و قال قطع الله دابرهم أي آخر من بقي منهم انتهى.و أبلاه يكون في الخير و الشر و خذ منه في بعض النسخ و خذه أخذ القرى و هو أوفق بالآية قال سبحانه وَ كَذلِكَ ﴿‏أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى‏﴾ وَ هِيَ ظالِمَةٌ و أبلغ طلبته أي أكملها أو أبلغه إليها.قوله و أدرجها أي خففها و عجل بها بترك السورة و الأذكار و الأدعية المستحبة كما ذكره الأصحاب- قَالَ فِي الذِّكْرَى لَوْ خَافَ ضِيقَ الْوَقْتِ خَفَّفَ بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) لَوْ ظَنَّ عَدَمَ اتِّسَاعِ الزَّمَانِ لِصَلَاةِ اللَّيْلِاقْتَصَرَ عَلَى الْوَتْرِ.و قضى صلاة الليل لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع.و لو طلع الفجر و لما يتلبس من صلاة الليل بشيء- فَالْمَشْهُورُ فِي الْفَتْوَى تَقْدِيمُ الْفَرِيضَةِ لِرِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الْمَنْعِ مِنَ الْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.- وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ وَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي تَقْدِيمِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ وَ إِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ.. قال الشيخ هذه رخصة لمن أخر لاشتغاله بشيء من العبادات قال في المعتبر اختلاف الفتوى دليل التخيير يعني بين فعلها قبل الفرض و بعده و هو قريب من قول الشيخ.و لو كان قد تلبس بما دون الأربع فالحكم كعدم التلبس- وَ لَوْ تَلَبَّسَ بِأَرْبَعٍ قَدَّمَهَا مُخَفَّفَةً لِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِذَا صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ أَوْ لَمْ يَطْلُعْ.مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى يَعْقُوبُ الْبَزَّازُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَلِيلٍ فَأُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ الرَّكَعَاتِ قَالَ بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ الرَّكَعَاتِ حَتَّى تَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ.و يمكن حملها على الأفضل كما صرح به الشيخ انتهى كلامه زيد إكرامه.و ما ذكر من عدم تقديم صلاة الليل على الفريضة مع عدم التلبس بالأربع هو المشهور بين الأصحاب و قد وردت أخبار كثيرة في التقديم و الجمع بالتخيير الذي اختاره في المعتبر حسن و يمكن الجمع بحمل النهي على المدامة و التجويز على الندرةكما يومي إليه ما ورد في بعض الروايات و لا تجعل ذلك عادة أو النهي على ما إذا أوجب خروج وقت فضيلة الفريضة.و أما حمل تقديم الوتر مع التلبس بالأربع على الأفضلية ففيه نظر و الأولى الحمل على التخيير مطلقا أو حمل تقديم الوتر على ما إذا خشي انفجار الفجر و لم ينفجر بعد ليقع الوتر في وقته و الإتمام على ما إذا انفجر الفجر و الأخير أوفق ثم اعلم أن المشهور أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني و المنقول عن المرتضى أن آخره طلوع الفجر الأول و هو ضعيف.قوله (عليه السلام) فأضف إليها قال في الذكرى و لو ظن الضيق فشفع و أوتر و صلى ركعتي الفجر ثم تبين بقاء الليل بنا ستا على الشفع و أعاد الوتر منفردة و ركعتي الفجر قاله المفيد رحمه الله و قال علي بن بابويه يعيد ركعتي الفجر لا غير و قال في المبسوط لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما و أعاد الوتر.و كأن الشخصين نظرا إلى أن الوتر خاتمة النوافل ليوترها و قد روى إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن ظن الفجر و أوتر ثم تبين الليل أنه يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يعيد الوتر- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَخَرَجْتَ وَ رَأَيْتَ الصُّبْحَ فَزِدْ رَكْعَةً إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّيْتَهُمَا قَبْلُ وَ اجْعَلْهُ وَتْراً.و فيهابدا بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة. التهذيب ج 1. زاد في التهذيب: و أظنه إسحاق بن غالب. التهذيب ج 1. تصريح بجواز العدول من النفل إلى النفل لكن ظاهره أنه بعد الفراغ كما ذكر مثله في الفريضة و يمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقاربة الفراغ انتهى.و أقول حمل الخروج على رؤية الفجر في غاية البعد و يحتمل أن يكون المراد نافلة الفجر أي إذا أوقعت نافلة الفجر لظن قرب الفجر و تركت صلاة الليل ثم خرجت فرأيت الصبح قد طلع فلا تترك الوتر و أضف إليهما ركعة ليصير المجموع وترا و صل بعدها ركعتي نافلة الفجر ثم صل الفجر و عدول النية في النافلة بعد الفعل لا دليل على نفيه كما أشار ره إليه.و يحتمل أن يكون المراد بها فريضة الفجر أي صلى الفريضة ظانا دخول الوقت فلما خرج رأى أنه أول طلوع الفجر فعلم وقوع صلاته قبل الوقت فأجاب (عليه السلام) بأن ما فعل قبل ذلك يحسبها نافلة و يضيف إليها ركعة لتصير وترا ثم يصلي نافلة الفجر و فريضته هذا ما خطر بالبال و الوجهان قريبان.و قال بعض الأفاضل الصواب الليل مكان الفجر يعني إذا كنت قد صليت من صلاة الليل ركعتين فرأيت الصبح فاجعله وترا..28- الذِّكْرَى، عَنِ ابْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) عَنِ الْوَتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَيْنَ الصُّبْحَيْنِ خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَادَى أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَتْرِ نِعْمَ سَاعَاتُ الْوَتْرِ هَذِهِ ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ.بيان: قال في الذكرى وقت الوتر آخر الليل بعد الثماني ثم ذكر هذه الرواية و روايات أخر في ذلكثُمَّ قَالَ وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أُوتِرُ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ لَا.وَ قَدْ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَعَلَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ بَعْدَ الْفَجْرِ.و لا تجعله عادة و هو محمول على الضرورة كما قاله الشيخ و يجوز تقديم الوتر أول الليل حيث يجوز تقديم صلاة الليل و أفضل أوقاته بعد الفجر الأول.29- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (عليه السلام) فَقَالَ إِنَّ لِي زَحِيراً لَا يَسْكُنُ فَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ مِنْكَ لَا حَمْدَ لِي فِيهِ وَ مَا عَمِلْتُ مِنْ سُوءٍ فَقَدْ حَذَّرْتَنِيهِ لَا عُذْرَ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَتَّكِلَ عَلَى مَا لَا حَمْدَ لِي فِيهِ وَ آمَنَ مِمَّا لَا عُذْرَ لِي فِيهِ.30- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كَثِيرُ الْمَالِ لَيْسَ يُولَدُ لِي وَلَدٌ فَهَلْ مِنْ حِيلَةٍ قَالَ نَعَمْ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ سَنَةً فِي آخِرِ اللَّيْلِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنْ ضَيَّعْتَ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ فَاقْضِهِ بِالنَّهَارِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿‏اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً‏﴾ وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ.31- عُدَّةُ الدَّاعِي، رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: مَنْ قَدَّمَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ وَ يَتَأَكَّدُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ يَقُولُ وَ هُوَ سَاجِدٌ- اللَّهُمَّ رَبَّ الْفَجْرِ وَ اللَّيَالِي الْعَشْرِ- وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِوَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَلِيكَ كُلِّ شَيْءٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِي وَ بِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ لَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ أَهْلُهُ يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَ أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ.وَ عَنْهُمْ (عليه السلام) أَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ الْوَقْتُ الَّذِي جَاءَ عَنْ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ يُنَادِي فِيهِ مُنَادِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِيبَهُ وَ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ قَالَ السَّائِلُ وَ مَا هُوَ قَالَ الْوَقْتُ الَّذِي وَعَدَ يَعْقُوبُ فِيهِ بَنِيهِ بِقَوْلِهِ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الْوَقْتُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ إِنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي آخِرِهِ أَفْضَلُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ هُوَ وَقْتُ الْإِجَابَةِ وَ هِيَ هَدِيَّةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى رَبِّهِ فَأَحْسِنُوا هَدَايَاكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ يُحْسِنِ اللَّهُ جَوَائِزَكُمْ فَإِنَّهُ لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ أَوْ صِدِّيقٌ.33- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَتَى شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ تُوتِرُ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ.وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ إِذَا أَصْبَحَ يَعْنِي يَقْضِيهِ إِذَا فَاتَهُ.وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام) أَنَّهُ رَخَّصَ فِي صَلَاةِ الْوَتْرِ فِي الْمَحْمِلِ.

[بحار الأنوار (ج74-92)] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.