الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
بحار الأنوار · رقم ١٨٥

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ يَجُوزُ النِّكَاحُ قَالَ إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ.3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةَ أُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوِ ابْنِ أُخْتِهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ شَيْئاً مِمَّنْ يَمْلِكُهُ عَتَقَ.5- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا مِنَ الْجَدِّ قَالَ لَا بَأْسَ.6- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ فَيَطَؤُهَا إِذَا كَانَ الِابْنُ لَمْ يَطَأْهَا هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ هِيَ لَهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُوسِراً فَيُقَوِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ يَرُدُّ الْقِيمَةَ عَلَى ابْنِهِ.7- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ رَضِيعَتُكَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ.8- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ (عليه السلام) ابْتِدَاءً مِنْهُ لَوْ جَرَّدَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا.9- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَاهَا وَ لَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَ يَجُورُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُزَوِّجَهَا أَوْ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِيهَا فَقَالَ بَلَى يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا قُلْتُ فَيَتَزَوَّجُهَا هُوَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.10- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَقْوَامٌ اشْتَرَكُوا فِي جَارِيَةٍ وَ ائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُفِيهَا وَ تُقَوَّمُ الْجَارِيَةُ وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِيَتْ فَإِنَّهُ يُلْزَمُ أَكْثَرَ الثَّمَنَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى شُرَكَائِهِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ أُلْزِمَ الْأَكْثَرَ لِاسْتِفْسَادِهَا.11- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام) أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يَنْهَى الرَّجُلَ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ وَلَدُهَا أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أَوْ يَسْتَبِينَ حَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا.أقول: قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع.12- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام) قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْكِحُ أَوْ نَكَحَ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إِنْ بَغَيْنَ.13- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ إِلَى سَلْمَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ لَهُ مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً فَلَمْ يَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.14- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً فَلَمْ يَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.15- ج، الإحتجاج الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: سَأَلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ الْقَاضِيَ فِي مَجْلِسِ الْمَأْمُونِ فَقَالَ (عليه السلام) أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ كَانَ نَظَرُهُ إِلَيْهَا حَرَاماً عَلَيْهِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّادَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ انْتِصَافِ اللَّيْلِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ حَلَّتْ مَا حَالُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ بِمَا ذَا حَلَّتْ لَهُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ لَا وَ اللَّهِ لَا أَهْتَدِي إِلَى جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ وَ لَا أَعْرِفُ الْوَجْهَ فِيهِ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُفِيدَنَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) هَذِهِ أَمَةٌ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ نَظَرَ إِلَيْهَا أَجْنَبِيٌّ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَكَانَ نَظَرُهُ إِلَيْهَا حَرَاماً عَلَيْهِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ابْتَاعَهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْفَجْرِ رَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ.16- شا، الإرشاد رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِالْيَمَنِ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ يَمْلِكَانِ رِقَّهَا عَلَى السَّوَاءِ قَدْ جَهِلَا حَظْرَ وَطْئِهَا فَوَطِئَاهَا مَعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ عَلَى ظَنٍّ مِنْهُمَا جَوَازَ ذَلِكَ لِقُرْبِ عَهْدِهِمَا بِالْإِسْلَامِ وَ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِمَا تَضَمَّنَتْهُ الشَّرِيعَةُ مِنَ الْأَحْكَامِ فَحَمَلَتِ الْجَارِيَةُ وَ وَضَعَتْ غُلَاماً فَاخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِيهِ فَقَرَعَ عَلَى الْغُلَامِ بِاسْمِهِمَا فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِأَحَدِهِمَا فَأَلْحَقَ الْغُلَامَ بِهِ وَ أَلْزَمَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ أَنْ لَوْ كَانَ عَبْداً لِشَرِيكِهِ وَ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا أَقْدَمْتُمَا عَلَى مَا فَعَلْتُمَاهُ بَعْدَ الْحُجَّةِ عَلَيْكُمَا بِحَظْرِهِ لَبَالَغْتُ فِي عُقُوبَتِكُمَا وَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص هَذِهِ الْقِصَّةُ فَأَمْضَاهَا وَ أَقَرَّ الْحُكْمَ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَنْ يَقْضِي عَلَى سُنَنِ دَاوُدَ (عليه السلام).17- شي، تفسير العياشي عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ يَنْكِحُ إِحْدَاهُمَا أَ يَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَى فَقَالَ لَيْسَ يَنْكِحُ الْأُخْرَى إِلَّا دُونَ الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ نَظِيرُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي فَرْجِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَقَالَ وَ أَنْ﴿‏تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ‏﴾يَعْنِي فِي النِّكَاحِ فَيَسْتَقِيمُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.18 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) ذَاتَ يَوْمٍ سَلُونِي فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ أَخْبِرْنِي عَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ عَنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ إِنَّكَ لَذَاهِبٌ فِي التِّيهِ سَلْ مَا يَعْنِيكَ أَوْ مَا يَنْفَعُ فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُ فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَلَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَ لَا أُحِلُّهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَ لَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي.19- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ بِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا قَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا حَاجَةً وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأَوَّلِ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا.20- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.21- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ أُخْتَيْنِ أَ يَطَؤُهُمَا جَمِيعاً قَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتِ الْأُولَى عَلَيْهِ حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ فِيهِ بِجَارِيَتِهِ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ يَمُوتَ.22- كِتَابُ، سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي سِيَاقِ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ (عليه السلام) وَ عِتْقُهُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ أَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ وَ تَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ وَ أَمْرَرَسُولِهِ وَ رَدُّهُ سَبَايَا تُسْتَرَ وَ هُنَّ حَبَالَى وَ إِعْتَاقُهُ سَبَايَا أَهْلِ الْيَمَنِ الْحَدِيثَ.23- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام) قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِلَى طَعَامِهِ فَإِذَا وَلِيدَةٌ عَظِيمٌ بَطْنُهَا تَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا هَذِهِ فَقَالَ اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ بِهَا هَذَا الْحَبَلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص هَلْ تَرَاهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَا حُرْمَةُ طَعَامِكَ لَلَعَنْتُكَ لَعَنَةً تَدْخُلُ عَلَيْكَ فِي قَبْرِكَ أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِمَ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّى سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ وَ شَعْرَهُ وَ بَشَرَهُ.

[بحار الأنوار (ج93-111)] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.