الأمالي
⟨حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَسَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْوَادِعِيُّ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَبِيحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عليه السلام قَالَ الْعَفْوَ مِنْ غَيْرِ عِتَابٍ.
الأمالي — الجزء 1 — ص 336 · المجلس الرابع و الخمسون